قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(١٢٨٨) ٨ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(١٢٨٩) ٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا عليهالسلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها.
(١٢٩٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق
___________________
ـ ١٢٨٨ ـ ١٢٨٩ ـ ١٢٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
(٤٦ ـ التهذيب ج ٩)
نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(١٢٩١) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : قلت له : امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(١٢٩٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(١٢٩٣) ١٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
(١٢٩٤) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين عليهالسلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(١٢٩٥) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : ماتت ام كلثوم بنت علي
___________________
ـ ١٢٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(١٢٩٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(١٢٩٧) ١٧ ـ علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(١٢٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليهالسلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.
___________________
ـ ١٢٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
٣٧ ـ باب ميراث المجوس
(١٢٩٩) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهالسلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن : قد اختلفت اصحابنا رحمهمالله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.
فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال
وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على : انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.
والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهمالسلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار
___________________
ـ ١٢٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩
وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(١٣٠٠) ٢ ـ روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد الله عليهالسلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بامه فقال : أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.
(١٣٠١) ٣ ـ وقد روي ايضا انه قال عليهالسلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.
فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
٣٨ ـ باب ميراث أهل الملل المختلفة
والاعتقادات المتباينة
(١٣٠٢) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : فيما روى الناس عن رسول الله
___________________
ـ ١٣٠٠ ـ ١٣٠١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩
ـ ١٣٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
(١٣٠٣) ٢ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني
(١٣٠٤) ٣ ـ يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.
(١٣٠٥) ٤ ـ عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن اعين قال : قلت : لابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال : فقال : نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
(١٣٠٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
(١٣٠٧) ٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
(١٣٠٨) ٧ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن
___________________
ـ ١٣٠٣ ـ ١٣٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤ ١٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
ـ ١٣٠٦ ـ ١٣٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤
ـ ١٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠
سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
(١٣٠٩) ٨ ـ وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال : لا يتوارثان.
(١٣١٠) ٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
(١٣١١) ١٠ ـ عنه عن حنان عن امي الصيرفى أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليهالسلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٣١٢) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(١٣١٣) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
___________________
ـ ١٣٠٩ ـ ١٣١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠
ـ ١٣١١ ـ ١٣١٢ ـ ١٣١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩١
الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(١٣١٤) ١٣ ـ وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليهالسلام ورجالهما ايضا رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(١٣١٥) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال : فقال : ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا ادركو قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فان اسلم الاولاد وهم صغار قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.
___________________
ـ ١٣١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩١
ـ ١٣١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥
(١٣١٦) ١٥ ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
(١٣١٧) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(١٣١٨) ١٧ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
١٣١٩) ١٨ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد
___________________
ـ ١٣١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤
ـ ١٣١٧ ـ ١٣١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
ـ ١٣١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨
(٤٧ ـ التهذيب ج ٩)
ابن حر ، قيل : ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.
(١٣ ٢٠) ١٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(١٣٢١) ٢٠ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا (١) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
(١٣٢٢) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(١٣٢٣) ٢٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(١٣٢٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
___________________
(١) قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهمـ العامةـ ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه
ـ ١٣٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢
ـ ١٣٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
ـ ١٣٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
(١٣٢٥) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(١٣٢٦) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(١٣٢٧) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبد الله عليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام : هم على مواريثهم.
اي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.
___________________
ـ ١٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
ـ ١٣٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
ـ ١٣٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
(١٣٢٨) ٢٧ ـ وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
(١٣٢٩) ٢٨ ـ وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.
(١٣٣٠) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم (١).
٣٩ ـ باب اقرار بعض الورثة بوارث
(١٣٣١) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه
___________________
(١) سبق هذا الحديث برقم ٢٦ من الباب
ـ ١٣٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥
ـ ١٣٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧
يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٠ ـ باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الارحام
(١٣٣٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(١٣٣٣) ٢ ـ ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام
___________________
ـ ١٣٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
ـ ١٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
وكفر بما انزل الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(١٣٣٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(١٣٣٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين
(١٣٣٦) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(١٣٣٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
___________________
ـ ١٣٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
ـ ١٣٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
ـ ١٣٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
ـ ١٣٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥
رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(١٣٣٨) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(١٣٣٩) ٨ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤٠) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤١) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا!! قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(١٣٤٢) ١١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن
___________________
ـ ١٣٣٨ ـ ١٣٣٩ ـ ١٣٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ـ ١٣٤١ ـ ١٣٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥
داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال : لا.
(١٣٤٣) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(١٣٤٤) ١٣ ـ الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال : ان عليا عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليهالسلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(١٣٤٥) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟
___________________
ـ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
ـ ١٣٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(١٣٤٦) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
(١٣٤٧) ١٦ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
٤١ ـ باب ميراث القاتل
(١٣٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
(١٣٤٩) ٢ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما
___________________
ـ ١٣٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨
ـ ١٣٤٨ ـ ١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩
(٤٨ ـ التهذيب ج ٩)
رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(١٣٥٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليهالسلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(١٣٥١) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(١٣٥٢) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ميراث للقاتل.
(١٣٥٣) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٥٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
(١٣٥٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
___________________
ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥١ ـ ١٣٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
ـ ١٣٥٣ ـ ١٣٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
ـ ١٣٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
(١٣٥٦) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة (١) تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
(١٣٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(١٣٥٨) ١١ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.
(١٣٥٩) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن
___________________
(١) الغرة : بالضم عبد أو أمة
ـ ١٣٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
ـ ١٣٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ـ ١٣٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣
ـ ١٣٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر
محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب ، والذي يؤكد هذا التأويل
(١٣٦٠) ١٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية.
قال محمد بن الحسن : انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.
(١٣٦١) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
___________________
ـ ١٣٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥
ـ ١٣٦١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢