تهذيب الأحكام - ج ٩

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٩

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠١

بحر عن حريز عن زرارة قال : قل لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللاب فقال : من اين قلت هذا؟ قلت : سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (فان كان له اخوة فلامه السدس) (١) فقال لي : ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

(١٠١٥) ٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام ، وان كان واحدا لم يحجب الام ، وقال : إذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.

(١٠١٦) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت : فاربع؟ قال : نعم.

(١٠١٧) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.

(١٠١٨) ٦ ـ عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة

___________________

(١) سورة النساء الاية : ١١

ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١

ـ ١٠١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١

(٣٦ ـ التهذيب ج ٩)

٢٨١

قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.

(١٠١٩) ٧ ـ أبو علي الاشعري عمحمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.

(١٠٢٠) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا.

(١٠٢١) ٩ ـ على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.

(١٠٢٢) ١٠ ـ عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.

___________________

ـ ١٠١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ ـ ١٠٢١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧

ـ ١٠٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٩٨ بتفاوت

٢٨٢

(١٠٢٣) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال : (فان كان له اخوة فلامه السدس).

(١٠٢٤) ١٢ ـ عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك ابويه واخوته قال : للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة ، وهي من ستة اسهم.

(١٠٢٥) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه‌السلام في ابوين واختين قال : للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال : (فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك ، لانا قد بينا فيما تقدم ان الاخوات إذا كن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة ، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس ، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا ، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه ايضا ، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو ايوب ، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.

___________________

١٠٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥

ـ ١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

ـ ١٠٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١

٢٨٣

(١٠٢٦) ١٤ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال : ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.

(١٠٢٧) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.

٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج

(١٠٢٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي ، وقال في امرأة وابوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.

(١٠٢٩) ٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.

(١٠٣٠) ٣ ـ عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن

___________________

ـ ١٠٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥

ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٥

٢٨٤

يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه‌السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده ، فقرأت : فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.

(١٠٣١) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال : هو والله الحق.

(١٠٣٢) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.

(١٠٣٣) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب ، وفي امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.

___________________

ـ ١٠٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣

ـ ١٠٣٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣

ـ ١٠٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وهو متحد مع الحديث الاول الباب

٢٨٥

(١٠٣٤) ٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

(١٠٣٥) ٨ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.

(١٠٣٦) ٩ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

(١٠٣٧) ١٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

(١٠٣٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.

(١٠٣٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين

___________________

ـ ١٠٣٤ ـ ١٠٣٥ ـ ١٠٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣

ـ ١٠٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

ـ ١٠٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣

٢٨٦

عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك زوجته وابويه قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.

(١٠٤٠) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال : للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.

قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى : (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى : (فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.

___________________

ـ ١٠٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣

٢٨٧

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

(١٠٤١) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين وبنت : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام ، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.

(١٠٤٢) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

(١٠٤٣) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان

___________________

ـ ١٠٤١ ـ ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٣ وهو بتفاوت فيهما

٢٨٨

كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبد الله وعن ابى جعفر عليهما‌السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي ، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي ، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها ، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوج شئ ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر ، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب

___________________

(٣٧ ـ التهذيب ج ٩)

٢٨٩

ولد الصلب.

(١٠٤٤) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال : وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟ فخرج اليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.

(١٠٤٥) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول : (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله

___________________

ـ ١٠٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ٨ من باب ٢٣

ـ ١٠٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين)

٢٩٠

يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للاختين للاب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

(١٠٤٦) ٦ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال : جاء رجل إلى ابي جعفر عليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لان الله عزوجل يقول : (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فان كانت الاخت اخا؟ قال : فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف ، لانه قال : « فلها النصف » وقال : للاخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن

___________________

ـ ١٠٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢

٢٩١

لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل : اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال : يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه‌السلام : فما تقول انت؟ فقال : ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.

(١٠٤٧) ٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس

___________________

ـ ١٠٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم ٥ من الباب بتفاوت

٢٩٢

له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.

(١٠٤٨) ٨ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل عن اختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟! فقال : ما تقول في اخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »؟!.

(١٠٤٩) ٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.

___________________

ـ ١٠٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥

ـ ١٠٤٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

٢٩٣

(١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

(١٠٥١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.

(١٠٥٢) ١٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

(١٠٥٣) ١٣ ـ وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.

(١٠٥٤) ١٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.

(١٠٥٥) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت وتركت

___________________

ـ ١٠٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨

ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ ١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١

ـ ١٠٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩١

٢٩٤

جهالا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(١٠٥٦) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له.

لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها ، والآخر : وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(١٠٥٧) ١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.

ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.

(١٠٥٨) ١٨ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن

___________________

ـ ١٠٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢

ـ ١٠٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥١

ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١

٢٩٥

الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام فكتب الي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.

(١٠٥٩) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه‌السلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.

(١٠٦٠) ٢٠ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

(١٠٦١) ٢١ ـ علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

(١٠٦٢) ٢٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز

___________________

ـ ١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢

ـ ١٠٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩

ـ ١٠٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣

٢٩٦

له ولهن ، قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (١) ، وقال : ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.

(١٠٦٣) ٢٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

(١٠٦٤) ٢٤ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن

___________________

ـ (١) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافي

ـ ١٠٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦

ـ ١٠٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢

(٣٨ ـ التهذيب ج ٩)

٢٩٧

اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام ، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن احدهما عليه‌السلام ، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(١٠٦٥) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(١٠٦٦) ٢٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

(١٠٦٧) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

(١٠٦٨) ٢٨ ـ الحسين بن محمد عن سماعة (١) عن معلى بن محمد

___________________

(١) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ

ـ ١٠٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧

ـ ١٠٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

٢٩٨

عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

(١٠٦٩) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له : ان الناس لا ياخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.

(١٠٧٠) ٣٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليه‌السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

(١٠٧١) ٣١ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال : لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

(١٠٧٢) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن

___________________

ـ ١٠٦٩ ـ ١٠٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢

ـ ١٠٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١

ـ ١٠٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

٢٩٩

طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه‌السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(١٠٧٣) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء.

(١٠٧٤) ٣٤ ـ وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

(١٠٧٥) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها

___________________

ـ ١٠٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣

ـ ١٠٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١

ـ ١٠٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

٣٠٠