غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٦

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٦

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-679-9
الصفحات: ٤١٢

وكيف كان ، فالأظهر الوجوب في الواجب ؛ لإطلاق الأخبار.

وأما المندوب ؛ فإطلاق كلام جماعة ممن تقدّم على الفاضلين يقتضي الوجوب (١) ، بل يظهر من المنتهي أيضاً ذلك (٢) ، وكذا التذكرة بإطلاقها والتحرير (٣) ، وهو مقتضى إطلاق النصوص وترك الاستفصال فيهما ، سيّما والغالب المندوب.

وذهب آخرون إلى العدم ؛ استناداً إلى جواز قطعه اختياراً ، والكفارة إنّما تلزم فيما يترتّب عليه الإثم (٤).

وفيه منع ؛ إذ قد تلزم الكفارة لهتكِ الحرمة في المستحب ، وجواز القطع اختياراً ثمّ الجماع ، غير القطع بالجماع ، وجواز الأوّل لا يستلزم جواز الثاني ، وقد مرّت الإشارة إليه.

ومن هذا يظهر دليل عدم الوجوب في الواجب الغير المعيّن.

الثاني : الاستمناء وفعل ما يوجب الإنزال فعن الشيخ في المبسوط والخلاف مدعياً عليه الإجماع (٥). وابن حمزة (٦) ، أنّه موجب للكفارة ، وكذلك العلامة في التذكرة مدعياً أنه قول علمائنا وأكثر العامة ، وظاهره الإجماع (٧).

وقال في المبسوط بعد اختياره لزوم الكفارة : وفي أصحابنا من قال ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة (٨).

وهو مختار المحقّق في الشرائع (٩) والعِمة في جملة من كتبه (١٠) ، وتوقّف

__________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، والسيّد في الانتصار : ٧٣ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٨٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والخلاف ٢ : ٢٣٨ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٧.

(٢) المنتهي ٢ : ٦٤٠.

(٣) التذكرة ٦ : ٣١٨ المسألة ٢٤٠ ، التحرير ١ : ٨٨.

(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٣ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٥٩٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٤٩.

(٥) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨.

(٦) الوسيلة : ١٥٣.

(٧) التذكرة ٦ : ٣١٨.

(٨) المبسوط ١ : ٢٨٩.

(٩) الشرائع ١ : ١٩٧.

(١٠) المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، التحرير ١ : ٨٨ ، القواعد ١ : ٧١.

٢٦١

في المختلف (١).

ولعلّ الأوّل أظهر ؛ للإجماع المنقول.

وحجّة الآخرين : الأصل (٢) ، واختصاص النصوص بالجماع.

وفيه : أنّ ورود النص بالجماع لا ينفيه في الغير ، والأصل لا يقاوم الإجماع المنقول ، بل الإجماعين.

الثالث : سائر المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما ، والمشهور وجوب الكفّارة فيها ، كما نسب إليهم في التذكرة (٣) ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه (٤).

ونسب المخالفة في التذكرة إلى بعض أصحابنا (٥) ؛ للأصل ، واختصاص النصّ بالجماع ، وهو مختار المحقق في الشرائع (٦) ، ونسبه في المدارك إلى الشيخ وأكثر المتأخرين (٧).

وقال في المعتبر : قال المفيد وعلم الهدى : تجب الكفّارة لكلّ مفطر تجب به الكفّارة في رمضان ، فإن كانا أرادا اعتكاف المنذور المختص بزمان معيّن ، كان حسناً ؛ وإن أرادا الإطلاق ، فلا أعرف المستند ؛ وإن كانا تمسّكا بإطلاق الأحاديث ، فهي مختصّة بالجماع فحسب ، دون ما عداه من المفطرات ، وإن كان يفسد به الصوم ، ويفسد الاعتكاف تبعاً للصوم (٨).

أقول : ولعلّ مراده تحسين لزوم كفّارة النذر ، لا كفارة الاعتكاف ؛ لما ذكر من أنّ

__________________

(١) المختلف ٣ : ٥٩٢ ، حيث قال العلامة : ونحن في ذلك من المتوقّفين.

(٢) هو أصل البراءة من لزوم الكفّارة لغير الجماع ؛ لأنّ النصوص إنّما وردت فيه خاصّة ، وغيره لا تشمله هذه النصوص ، والمسألة كما هو واضح من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ..

(٣) التذكرة ٦ : ٣١٨ المسألة ٢٤٠.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

(٥) التذكرة ٦ : ٣١٨.

(٦) الشرائع ١ : ١٩٧.

(٧) المدارك ٦ : ٣٤٩ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٩٤.

(٨) المعتبر ٢ : ٧٤٢.

٢٦٢

النصوص مختصة بالجماع ، وليس فيها ذكر غيره من المفطرات.

ويظهر من التذكرة التوقّف ، حيث اقتصر على نقل القولين (١).

ثمّ هل ذاك يختص بالواجب المعيّن ، أو يشمله والغير المعيّن والمندوب؟ إطلاق كلام الجماعة قبل الفاضلين يقتضي التعميم.

وقال في المعتبر بعد ما نقل الإطلاق عن الشيخين : ولو خصا ذلك باليوم الثالث ، أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ؛ لأنّا بيّنا أنّ الشيخ ذكر في النهاية أنّ للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنّه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه ؛ لكن يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط ؛ فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (٢).

قال في المدارك : وما ذكره غير بعيد ؛ لأنّ المطلق لا عموم له ، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب (٣).

أقول : وترك الاستفصال يفيد العموم ، نعم يرد عليهما ، أن الروايات إنّما وردت في الجماع ، لا في سائر المفطرات ، فالأولى الاعتراض عليهما بمنع الدليل رأساً في غير الجماع ، وقبول العموم في الجماع مطلقاً ، ندباً كان أو واجباً.

والحاصل : أنّ كلام المحقّق هنا مع الشيخين في سائر المفطرات ، لا في خصوص الجماع ، وهو لا يستلزم أن يكون دليل الشيخين هو خصوص الروايات ، حتّى يتم استظهار صاحب المدارك للمحقّق بأنه لا عموم في الروايات.

ويرد على المحقق أيضاً : منع منافاة الكفارة مع الندب ؛ لما قدّمناه من أنّ المجوّز في المندوب الخروج والقطع ، لا الجماع ، فلا يستلزم جواز الإفطار بقصد الخروج أو بقصد القطع والخروج ثمّ الإفطار ، جواز الإفطار مع قصد الاستمرار على الاعتكاف ،

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٣١٩ المسألة ٢٤٠.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤٣.

(٣) المدارك ٦ : ٣٤٩.

٢٦٣

كما أسلفناه.

فالكلام إنّما هو في ثبوت الدليل على لزوم الكفارة ، إلا إذا أُريد كفارة خلف النذر مثلاً ، وكان الاعتكاف من هذا الباب.

وذهب في الإرشاد إلى عدم وجوب الكفارة في غير المتعين (١).

وقال في التحرير : والوجه عندي التفصيل ، وهو إيجاب الكفارة في رمضان أو الواجب المعيّن ، أما إذا كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن ، فالوجه عدم وجوب الكفارة إلا بالجماع خاصة (٢).

وحاصل ما اختاره في الدروس : وجوب الكفارة بالجماع مطلقاً ، وبغيره من مفسدات الصوم ، إذا كان واجباً متعيّناً ، ولو بكونه ثالث الواجب الغير المتعيّن ، لا بكونه ثالث المندوب (٣).

وقال في المسالك : إنّ إفساد المندوب لا يوجب شيئاً بالجماع وغيره ؛ لجواز قطعه اختياراً ، فكيف يتوجّه وجوب الكفّارة به ، نعم يتجه ذلك على مذهب الشيخ في المبسوط ، حيث أوجبه بالشروع ، وإن كان واجباً وأفسده بالجماع وجبت الكفارة ؛ لإطلاق النصوص بذلك ، وإن كان إفساده بغيره من مفسدات الصوم ، فإن كان متعيناً بنذر وشبهه وجبت كفارة بسبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين ، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافاً ، بل من جهة مخالفة السبب الواجب ، وإن كان الواجب غير متعيّن وجب قضاؤه خاصة (٤).

أقول : وفذلكة المقصد وتنقيح المرام وبيان المختار أنّ ما يمكن الاستدلال به في هذا المقام من باب لزوم الكفّارة لأجل إفساد الاعتكاف من حيث هو الأخبار الواردة في الجماع والإجماعات المنقولة.

__________________

(١) الإرشاد ١ : ٣٠٦.

(٢) التحرير ١ : ٨٨.

(٣) الدروس ١ : ٣٠٢.

(٤) المسالك ٢ : ١١٢ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٩٤.

٢٦٤

وأما ما دلّ على وجوبها من أجل المقارنات الاتفاقية لكون الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه أو واقعاً في شهر رمضان أو قضائه إذا أفسده بعد الزوال ، فهو خارج عن المقصد.

فنقول حينئذٍ : إنّ الأخبار الدالة على وجوب التكفير للجماع ، إما يقتصر على ظاهرها ، كما هو مقتضى اللفظ ، فلا يتعدّى إلى غيره ، وإن كان من باب الاستمناء والإنزال. وإما أن يدّعى أنّ المراد منها أنّ كلّ ما يفسد الصوم يوجب الكفارة ، فيشمل مثل الأكل والشرب وغيرهما. وإما أن يدّعى أنّ المراد منها أنّ كلّ ما يفسد الاعتكاف فهو كذلك ، حتّى مثل الخروج عن المعتكف.

ثمّ إنّ إطلاق الكفارة ، هل يجوز في غير ما حصل الإثم بموجبه ، أم يختص بالواجب؟

وعلى فرض انحصاره في الواجب ، فهل يعتبر فيه المتعين أم لا؟

وعلى اعتبار التعيّن ، فهل المعتبر التعيّن بالذات كالمنذور في أيّام خاصة ، أو يكفي التعيّن بالعرض ، كما إذا شرع في الواجب المطلق ، وقلنا بتعينه بالشروع فيه ؛ لأجل أنه عبادة واحدة وإبطال العمل حرام؟

والتحقيق أن يقال : الأخبار واردة في خصوص الجماع ، والتعدّي إلى غيره قياس ، فإن تعدّينا فإنما يتعدّى للإجماع المنقول فيما نقل فيه.

وأما حكاية صدق الكفارة ، فلا نمنعه في المستحب كما أشرنا في أوائل الكتاب ، ونقلنا عن التذكرة نفي الاستبعاد.

وعلى فرض الانحصار في الواجب ، فلا دليل على اختصاصه بالمتعيّن ؛ لإمكان صدقه في غيره ، وكذا لا دليل على اختصاصه بالمتعيّن بالذات ، نعم لو ثبت انحصاره في المتعيّن ، فالمتبادر منه المتعيّن بالذات.

وأما المختار في هذه المطالب فنقول : إنه لا ريب في أنّ الجماع مُوجب للكفارة في الجملة ؛ والأظهر فيه العموم بالنسبة إلى الواجب مطلقاً والمندوب ؛ لإطلاق الأخبار ، وترك الاستفصال فيها ، وإطلاق الإجماع المنقول.

وكذلك فيما يوجب الإنزال ؛ للإجماع المنقول في الخلاف والتذكرة

٢٦٥

ظاهراً (١) ، والشهرة العظيمة بين القدماء.

وأما سائر المفطرات ، فالظاهر فيها أيضاً ذلك ؛ للإجماع المنقول عن الغنية (٢) ، معتضداً بالشهرة بين القدماء ، والأصل لا يقاومه.

وأما الخروج عن المعتكف ، فلم يدلّ دليل على وجوب الكفارة من أجل الاعتكاف ، إلا أن يكون هناك ما يوجبه من مخالفة نذر أو شبهه ، وهو خارج عما نحن فيه.

ولم نقف على مخالف في ذلك ، إلا ظاهر عبارة اللمعة ، فإنّها تشمله بإطلاقها ، قال : ويفسده كلّ ما يفسد الصوم ، ويكفّر إن أفسد الثالث إن كان واجباً (٣).

ولعلّ مراده إن أفسده بما يفسد الصوم ، فلا يكون مخالفاً.

فألان نشتغل بالكلام في المقارنات الاتفاقية لفساد الاعتكاف.

فنقول : إذا جامع المعتكف في الليل تجب عليه كفارة ، وإن جامع نهاراً كان عليه كفارتان ، هكذا أطلق الأكثرون على ما نسب إليهم الشهيد في الدروس (٤) ، ومنهم السيد رحمه‌الله (٥) ، ولكن العلامة رحمه‌الله في التذكرة قال : مراده إذا كان في رمضان (٦).

وقيّده جماعة بما إذا كان في شهر رمضان ، وقيّده بعضهم مع ذلك بما إذا كان الاعتكاف واجباً ، وبعضهم قيّده مع ذلك بأن يكون واجباً معيناً.

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنه إذا جامع في نهار رمضان تجب عليه كفارتان ، وادّعى على هذا التفصيل بإطلاقه الإجماع في الانتصار ، وهو محكي عن الخلاف والغنية وظاهر المنتهي حيث نسبه إلى علمائنا (٧).

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٣٨ المسألة ١١٣ ، والتذكرة ٦ : ٣١٨.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

(٣) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٦.

(٤) الدروس ١ : ٣٠٣.

(٥) الانتصار : ٧٣.

(٦) التذكرة ٦ : ٣١٧ المسألة ٢٣٧ ، حيث قال العلامة : والظاهر أنّ مراده رمضان.

(٧) الخلاف ٢ : ٢٢٨ المسألة ١١٣ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧٣ ، المنتهي ٢ : ٦٤٠.

٢٦٦

دليل الإطلاق : مضافاً إلى ما نقلوه من الإجماع ، أن كلا من الاعتكاف والصوم سبب للكفارة ، والأصل عدم التداخل.

أما الاعتكاف ، فقد مرّ الكلام في أنّ الجماع فيه موجب للكفارة إجماعاً في الجملة ، وعلى الأظهر في جميع أقسامه حتّى المندوب في اليومين الأولين.

وأما الصوم ، فأما إذا كان في شهر رمضان فلا إشكال فيه أيضاً ، وأما في غيره فهو محلّ إشكال ؛ لعدم الدليل.

واستدلّوا عليه أيضاً بما رواه الصدوق ، عن محمّد بن سنان وسنده إليه حسن بإبراهيم بن هاشم كما في الخلاصة (١) عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : «عليه الكفارة» قال ، قلت : فإن وطئها نهاراً؟ قال : «عليه كفارتان» (٢).

ويرد عليه : أنّ الظاهر منه إرادة نهار رمضان ، بقرينة أوّل الرواية ، مع أنّ الأصل عدم الوجوب ، وإطلاق سائر الأخبار الدالّة على أنّه يجب على المجامع في الاعتكاف ما يجب على المظاهر ، أو ما يجب على من أفطر يوماً من رمضان ، فإنّ إطلاقها يشمل الليل والنهار ، فلا يبقى للإطلاق إلا الإجماعات المنقولة.

وتأويل العلامة وتقييده كلامهم بشهر رمضان غير ظاهر الوجه ، ولكنه محتمل ، فإطلاقات الأخبار الظاهرة في كفاية كفّارة واحدة مع الأصل لعلها لا تقصر عن إطلاقات الإجماعات المنقولة.

ومما يضعف الإطلاق : أنّ المتبادر من التثنية فردان من نوع ، لا فردان من جنس ، ومقتضاه لزوم كونهما متشابهتين ، وهو إنّما يتم في رمضان بناءً على الأشهر الأقوى من كون كفارته وكفارة الاعتكاف واحدة ، أو هي الخصال الثلاثة مخيّرة على الأشهر فيهما.

فحينئذٍ يتضح أنّ الوجه الصحيح في الرواية تنزيلها على إرادة رمضان بناءً على

__________________

(١) انظر الخلاصة : ٢٧٧.

(٢) الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٤.

٢٦٧

اتحاد الكفارتين ، كما هو الأشهر الأظهر.

والإنصاف أنّ مراد الرواية والقائلين بوجوب الكفارتين لزوم تعدد كفارتين ؛ لأجل حصول سببين ، والموافقة في رمضان إنّما حصلت من باب الاتفاق على المشهور.

فحينئذٍ نقول : كل ما كان وجوب الصوم متعيّناً بنذر أو شبهه ، أو كان الاعتكاف في ضمن قضاء رمضان ، وحصل الجماع بعد الزوال فتتعدّد الكفارة بتعدد الأسباب ، والتعدّد في رمضان أيضاً من جهة تعدد السبب ؛ لأنّ المراد لزوم كفارتين لأجل الاعتكاف.

وحينئذٍ فقد يتفق لزوم كفارات ثلاثة ، نظراً إلى أصالة عدم التداخل ، كما لو نذر الاعتكاف معيناً في العشر الأواخر من رمضان وجامع نهاراً تجب كفارة للاعتكاف ، وأُخرى لصوم رمضان ، وأُخرى لمخالفة النذر ، ولكني لم أرَ مصرّحاً بذلك ، ولكنه لازم إطلاق كلام الشهيد الثاني في الروضة ، حيث قال بعد تضعيف القول بالإطلاق : نعم لو كان وجوبه متعيناً بنذر وشبهه وجب بإفساده كفارة بسببه وهو أمر آخر (١).

وكذلك عبارة المسالك (٢).

ويفهم من قوله : «وهو أمر آخر» أنّ القائلين بالإطلاق مرادهم وجوب كفارتين متشابهتين لأجل الجماع في النهار مطلقاً تعبّداً نظراً إلى إطلاق الرواية لأمن أجل العمل على مقتضى النذر وأمثاله.

ثمّ إنّ مقتضى العمل على مقتضى الأسباب ، وقطع النظر عن الاستدلال بإطلاق الرواية ، عدم التفرقة بين الليل والنهار ؛ لتحقق السببين في الليل أيضاً.

وهذا مؤيد لما ذكره العلامة في التذكرة في حمل كلام السيد على رمضان ، فإنّه ناظر إلى قطع النظر عن سبب آخر غير الصوم ، وإلا فالكلام جارٍ في رمضان أيضاً.

ويلزم التعدّد إذا وقع في الليل أيضاً ، إذا كان منذوراً معيّناً ، كما أشار إليه في الروضة ، وقال : وفي الجماع ليلاً كفارة واحدة في رمضان وغيره ، إلا أن يتعيّن

__________________

(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٧.

(٢) المسالك ٢ : ١١٣.

٢٦٨

بنذرٍ وشبهه ، فتجب كفارة بسببه أيضاً لإفساده (١) ، انتهى.

وحاصل تحقيق المقام : أنّ وجوب كفارة الاعتكاف لأجل الجماع لازم ، ليلاً كان أو نهاراً ، وأما لزومها لأجل إبطال الصوم من حيث إنّه صوم رمضان ، فهو من الأُمور الخارجية ، مثل وجوبها من حيث إنّه مخالفة للنذر ، أو قضاء رمضان بعد الزوال وغير ذلك ، وأصالة عدم تداخل الأسباب تقتضي ترتّب كلّ مسبب على سببه.

وأما طرح المسألة في حكاية صوم رمضان ، فلعله لأجل متابعة الرواية لما ذكرنا من أنّ ظاهرها حكم رمضان لا غير ، وإنّما وقع الحكم على طبق سؤال الراوي عن رمضان ، فالجواب مطابق للسؤال.

وسبب الإشكال للراوي إنّما كان من جهة تشابه الكفّارتين ، فلعلّه توهّم التداخل لذلك ، فوقع الجواب بنفي التداخل على طبق الأصل.

وأما باقي الأسباب الموجبة للكفارة ، فهي باقية تحت أصلها وقاعدتها لا موجب لسقوطها ، هذا الكلام في الجماع.

وأما غيره من المفطرات والمفسدات والمحرّمات ، فيظهر حاله مما ذكرنا.

ويختلف الحكم باختلاف الأقوال ، ففيما حكمنا بكونه موجباً للكفّارة من مفسدات الصوم بسبب الإجماعات المنقولة يستتبع حكمه من أجل الاعتكاف ، وأمّا من أجل كونه صوماً من حيث إنّه صوم فلا دليل عليه ، وأمّا من حيث إنّه صوم رمضان فكما ذكرنا من لزوم كفارتين ، وكذا الصوم للنذر المعين وشبهه.

والحاصل : أن كل ما ثبت كونه موجباً لكفارة الاعتكاف نهاراً يستلزم الكفارة له وإن اتفق معه شي‌ء آخر من مخالفة نذر أو إفطار قضاء رمضان بعد الزوال يستتبع حكمه ، فلا شي‌ء يلزم إذا وقع المفسد ليلاً ، إلا في مثل الاستمناء ، فإنّه يوجب كفارة واحدة لأجل إبطال الاعتكاف ، إن قلنا بإبطاله مطلقاً ، وقد يتعدد بسببه في الليل أيضاً إن كان نذراً معيّناً ، فتجب كفّارة للاعتكاف ، وأُخرى لمخالفة النذر.

__________________

(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٧.

٢٦٩

وأما المحرمات الغير المفسدة ، كالبيع والتطيّب ، فلا شي‌ء إلا الإثم.

وأما الخروج عن المعتكف في الثالث ، فلا شي‌ء عليه إلا الإثم والقضاء ، إلا في نذر وشبهه ، فيلزمه حكمه.

وأما الخروج في الواجب المعيّن ، فإنما يستلزم الكفارة لأجل مخالفة النذر وشبهه ، مع الإثم والقضاء.

والحاصل : أنك إذا لاحظت ما قدمناه في موجبات الكفارة للاعتكاف ، وعرفت حال الأسباب الخارجة الموجبة لها ، موافقة كانت كفارتها للاعتكاف أم مخالفة ، تعرف الأحكام على التفصيل.

بقي الكلام في كفارة الاعتكاف : فالأكثر على أنه كفّارة رمضان ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن المنتهي والتذكرة نسبته إلى فتوى علمائنا (٢) ، وتدلّ عليه روايتا سماعة المتقدّمتان في المبحث الرابع.

والقول الأخر : أنه كفارة ظهار ، حكاه الشيخ في المبسوط (٣) ، وربّما يقال : إنّه ظاهر الصدوق ؛ لاقتصاره على روايته ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة عن قريب ، وصحيحة أبي ولاد المتقدّمة في أوائل الباب.

والأقوى الأوّل ؛ لاعتضاد الروايتين مع كون إحداهما موثّقة بالعمل والإجماعات المنقولة ، وبالأصل.

واعلم أنّ المعتكف إذا أكره زوجته المعتكفة في نهار رمضان ، يجب عليه أربع كفارات : اثنان لنفسه ، واثنان للتحمّل عن الزوجة ، وهو المشهور كما في الدروس ، بل قال : لا نعلم فيه مخالفاً سوى المعتبر ، يعني صاحب المعتبر (٤) ، وكذا العلامة في المختلف قال : إنّه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف ، فكان حجّة ، وقال قبل

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

(٢) المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، التذكرة ٦ : ٣١٦ المسألة ٢٣٦.

(٣) المبسوط ١ : ٢٩٤.

(٤) الدروس ١ : ٣٠٣.

٢٧٠

ذلك : وقيل : تلزمه كفارتان (١).

والظاهر أنّ مراده به صاحب المعتبر ، كما يظهر من ردّ استدلاله.

وكذلك نسب القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا في التذكرة (٢).

وقال في الروضة بعد نقله عبارة المختلف : إنّ مثل هذه هو الحجّة ، وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه (٣) ، ويظهر من ذلك : أنّه فهم من كلامه دعوى الإجماع ، وظاهر المرتضى في الانتصار أيضاً دعوى الإجماع عليه (٤).

وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما حكى التحمّل هنا عن السيّد رحمه‌الله : وهذا ليس بصواب ؛ إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس ، وتضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضاً ؛ لأنّ إيجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان ، ولم يكن معتكفاً ثبت على خلاف مقتضى الدليل ؛ لأن المكرَه لم يفطر ، فلا كفارة عليها ، كما لو ضرب إنسان غيره حتّى أفطر بأكل أو شرب لم تجب كفارة على المكرَه ، وإذا كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل ، فلا يتعدّى الحكم ، مع أنّ ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر ، وهو مطعون عليه ضعيف جدّاً ، ولم يرو من غير طريقه ، لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين ، فقويت الرواية بذلك العمل ، فلا يتعدّى الحكم عن موضع النص (٥) انتهى كلامه رحمه‌الله.

والظاهر أنّ قوله : «لأنّ إيجاب الكفارتين» دليل من كونه قياساً باطلاً ، وضعف تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ، والفرق بينهما : أن المراد بالأوّل تضعيف الكفارة

__________________

(١) المختلف ٣ : ٥٩٦.

(٢) التذكرة ٦ : ٣١٧ المسألة ٢٣٨ ، عبارة المصنّف قد تكون موهمة ، والأولى أن يقال : وكذلك نسب العلامة في التذكرة القول بعدم التضعيف إلى بعض علمائنا.

(٣) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٨.

(٤) الانتصار : ٧٣.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٢.

٢٧١

في الاعتكاف قياساً على صوم رمضان ، وبالثاني تضعيف الكفارة لصوم رمضان بسبب كونه في حال الاعتكاف.

وحاصل الاستدلال : أنّ الحكم في صوم رمضان حكم ثبت على خلاف الأصل تعبّداً ، لا بخصوص علّة جامعة ، بل الفارق موجود ، فهو قياس غير جامع للشرائط ، فثبت بطلان القياس ، وأنّه لا دليل فيما نحن فيه على التضعيف.

والدليل بعد تسليمه إنّما هو في صوم رمضان من حيث إنّه هو ، وهو لا يقتضي إلا واحدة.

وقوله : «لأنّ المكره لم يفطر» بيان لشدّة مخالفة الحكم في الصوم أيضاً للأصل ، فإنّ إطلاق تحمّل الكفارة من غير المفطر مع أنه لا كفارة على غير المفطر في الرواية الواردة فيه مخالف لأُصول الشريعة.

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أورده عليه في المختلف ، ولا نطيل بذكره (١).

ومثل عبارة المعتبر نُقل عن المنتهي (٢).

ويظهر من التحرير التوقّف ؛ (٣) ، وهو الظاهر مما نقل عن المبسوط ، قال : فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهاراً لزمه أربع كفارات ، وإن كان ليلاً كفّارتان على قول بعض أصحابنا ؛ (٤) ، بل يظهر منه عدم اشتهار الحكم ، بل يظهر منه الميل إلى العدم.

وبالجملة المسألة لا تخلو عن الإشكال من جهة الأصل ، ومن جهة الشهرة ، وظاهر دعوى الإجماع ، وكيف كان فالأقوى متابعة أكثر الأصحاب ؛ للشهرة ، وظاهر الإجماع المنقول ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، تمّت والحمد لمن آلاؤه عمّت.

__________________

(١) المختلف ٣ : ٥٩٦.

(٢) المنتهي ٣ : ٦٤٠.

(٣) التحرير ١ : ٨٨.

(٤) المبسوط ١ : ٢٩٤.

٢٧٢

الفهارس العامة

١. فهرس الآيات القرآنية وأبعاضها

٢. فهرس الروايات

٣. فهرس المطالب الرجالية

٤. فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة

٥. فهرس مصادر التحقيق

٢٧٣
٢٧٤

١. فهرس الآيات القرآنية وأبعاضها

الآية

الجلد / الصفحة

آ

ءأنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها................................... ٦ / ٦٩

أتموا الصيام إلى الليل............................................ ٥ / ٧٢ ٦ / ١١٦

اُحلّ لكم صيد البحر.................................................... ١ / ٣٩٢

اُحلّ لكم ليلة الصيام.................................................... ١ / ٢١٢

اُدخلوها بسلام.......................................................... ٣ / ٢٣١

اُدعوهم لآبائهم......................................................... ٤ / ٣٦٣

إذا بلغ أشده............................................................ ٥ / ٢٧١

إذا بلغ الأطفال منكم الحلم............................................... ٥ / ٢٦٣

إذا قمتم.......................................... ١ / ٩١ ، ٣٦١ ، ٣٠٦ ، ٣٦٢

إذا قمتم إلى الصلاة.............................................. ١ / ١٦٧ ، ٢٠٧

اعتزلوا النساء........................................................... ٦ / ٢٤٩

افعلوا الخير لعلّكم تفحلون................................................ ١ / ١٧٢

افرأ بأسم ربك.......................................................... ٢ / ٥١٤

أقم الصلوة طرفي النهار................................................... ٢ / ١٨١

٢٧٥

أقم الصلوة لدلوك الشمس........................................ ٣ / ٣٥٣ ، ٣٥٨

أقيموا الصلاة........................................................... ٣ / ٣٥٣

إلى الكعبين..................................................... ١ / ١٢٣ ، ١٣٥

إلا ماذكّيتم............................................................. ١ / ٤٠٨

الذين لا يجدون ما ينفقون................................................ ١ / ٣٦٤

الذين يجتنون كبائر الاثم.................................................... ٢ / ٣٢

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً............................................. ٢ / ٤٤١

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلاينة.............................. ٤ / ٣٦٩

أمشاج نبتليه............................................................ ٥ / ٢٧٤

أن اعبدوني............................................................... ٤ / ٥١

ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها............................ ٣٩٦ / ٤

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم............................ ٢ / ٣٢

إن جاءكم فاسق بنياً................................................. ٢ / ٣٤ ، ٣٧

....................................................................... ٥ / ٣٠٠

أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود............................. ٦ / ١٦٩

إن كنتم مرضى.......................................................... ١ / ٣٢٧

أنزلنا من السماء ماءاّ طهوراً............................................... ١ / ٥٤١

إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي........................................... ٣ / ٥٧

إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان.............................................. ٢ / ٥٠

إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها............................................. ١ / ٢٥٣

إنّ الله يحبّ التوّابين ويحب................................................ ١ / ٤٥٧

إنّ الله يمسك السموات.................................................... ٢ / ٧٥

إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه......................................... ٣ / ٤٥٧

إنّ الحسنات يذهبن السيئات............................................... ٦ / ٥٢

إنّ الدين عندالله الإسلام................................................. ١ / ٤١٦

إنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً...................................... ٢ / ٦١٩

إنّما حرم عليكم الميتة..................................................... ٢ / ٦٠٩

٢٧٦

إنّما الصدقات للفقراء والمساكين............................ ٤ / ١٢١ ، ١٣٦ ، ٢٧٥

إنّما المشركون نجس......................................... ١ / ١١ ، ٤١٩ ، ٤٣٣

إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون.............................. ٦ / ٨٠

إنّما يتقبل الله من المتقين.................................................. ٣ / ٢٥٩

إنّما يعمر مساجد الله..................................................... ٢ / ٢٣٥

إني نذرت للرحمن صوماً................................................... ٥ / ٢٢٧

أو إطعام في يوم ذي مسغبة............................................... ٤ / ٣٩٧

أو دماً مسفوحاً.................................................. ١ / ٣٩١ ، ٣٩٣

أو ردّوها............................................................... ٣ / ٢٣٩

أو على سفر............................................................ ١ / ٣٦٤

أو لامستم النساء........................................... ١ / ٢٢٠ ، ٦ / ٢٤٩

أو صاني بالصلاة والزكاة.................................................. ٤ / ٢٢٥

أوفوا بالعهد............................................................. ٥ / ٢٥١

اُولئك عليهم صلوات من ربهّم............................................. ٤ / ٢١٩

أيّاماً معدودات.......................................................... ٥ / ٣٢٠

ب

بالإسحار هم يستغفرون.................................................. ٢ / ١٧٥

بسم الله الرحمن الرحيم................................................... ٢ / ٥٣٩

بل الإنسان على نفسه بصيرة............................................. ٢ / ٢٣١

بوجوهكم............................................................... ١ / ٣٤٣

ث

ثمّ اتموا الصيام إلى الصيام...... ٥ / ٣٥٤ ، ٦ / ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٧

٢٧٧

ح

حافظوا على الصلوات.................................................... ٢ / ٢٣٢

حتى إذا بلغوا النكاح................................. ١ / ٢٦٣ ، ٥ / ٢٦٧ ، ٢٦٨

حتى تغتسلوا............................................................ ١ / ٣٠٩

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.................... ٥ / ١٠٥

حرمت عليكم اُمهاتكم وبناتكم........................................... ٤ / ٣٦٤

خ

خذ من أموالهم صدقة...................................... ٤ / ٥١ ، ١٨٠ ، ٢١٧

ر

ربّنا بقّبل مّنا............................................................ ٣ / ٢٥٩

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا...................................... ٣ / ٣٢٠ ، ٥ / ٤٦٦

س

سبح اسم ربك الاعلى..................................................... ٣ / ٢٨

سبحانه عما يشركون..................................................... ١ / ٤١٢

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام........................................ ٦ / ١٨٨

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله........................................... ١ / ٤١٥

سيماهم في وجوههم من اثر السجود....................................... ٢ / ٦٢٨

ص

صعيداً طيباً............................................................. ١ / ٣٥٧

صلّوا عليه وسلّموا تسليماً.................................................. ٣ / ٥٧

٢٧٨

ض

ضرب الله مثلاً عبداّ مملوكاً لايقدر على شيء.................................. ٤ / ٤٠

ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء.............. ٤ / ٤٠

ط

طعام مسكين........................................................... ٥ / ٣٩١

طهرابيتي................................................................ ١ / ٤٣٤

ع

عفا الله عنك........................................................... ٢ / ١٥٠

على قوم يعكفون على أصنام لهم.......................................... ٦ / ١٦٧

ف

فالآن باشروهن.......................................................... ٦ / ٢٤٩

فاصبر إنّ وعد الله حقّ ولايستخفّنك الذين لا يوقنون........................ ٣ / ١٦١

فاطر السموات.......................................................... ٤ / ٢٢٥

فاطهّروا................................................................ ١ / ٥٤١

فاغسلوا................................................................ ١ / ٢١٦

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق....................................... ١ / ١٢٨

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة...................................... ١ / ٤١٦

فأينما تولّوا فثم وجه الله........................................... ٢ / ٢٣٤ ، ٥٢١

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا............................................ ٥ / ١٩٦

فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر....................................... ٣ / ٢٥٩

فتيّمموا صعيداً طيّباً...................................................... ١ / ١٨٢

فدية طعام مسكين...................................................... ٥ / ٣٩٠

فسلكه ينابيع........................................................... ١ / ٤٩٨

فصل لربّك وانحر........................................................ ٢ / ٤٦٨

٢٧٩

فصيام ثلاثة أيام في الحج....................................... ٥ / ٢٤٩ ، ٦ / ٤٥

فصيام شهرين متتابعين................................................... ٥ / ٣٩٢

فطرة الله التي فطر الناس عليها............................................. ٤ / ٢٢٥

فعدة من ايّام اُخر........................................ ٦ / ١٣٧ ، ١٤٠ ، ١٤٣

فقدية من صيام أو صدقة او نُسك......................................... ٥ / ٣٩٢

فكلوا مما امسكن عليكم.................................................. ١ / ٤١٠

فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من............................... ٥ / ٧٢

فمن اضطر غير باغ ولا عاد............................................... ٦ / ١٤٢

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.......................................... ٤ / ٣٤٨

فمن شهد منكم الشهر فليصمه................................. ٥ / ٣١ ، ٦ / ١٦٢

فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية............................. ٦ / ١٨

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ....................................... ٥ / ٢٤٨

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً....................................... ٦ / ١٤٦

فمن لم يستطع فصيام شهرين............................................. ٥ / ١٩٦

ق

قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى............................. ٤ / ٢٢٦ ، ٢٧٠

ك

كتب عليكم الصيام كما كتب............................................. ٥ / ٢٦

كالذي ينفق ماله رثاء الناس.............................................. ٣ / ٢٢٥

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنوند............................... ١ / ٤١٦

ل

لاتبطلوا أعمالكم........................................................ ٥ / ٤٥٢

٢٨٠