الموجودين ، فحينئذ لا مجال للتّمسك بالاستصحاب ، بل لا بدّ من التّشبّث بذيل دليل الاشتراك كما ذكرنا بالنّسبة إلى الحكم الثّابت للحاضر في حقّ الغائب هذا.
ويستفاد من كلام الأستاذ العلّامة ( دامت إفادته ) في المقام : جواب آخر على حذو ما ذكره بالنّسبة إلى استصحاب حكم الشّريعة السّابقة وهو : إجراء الاستصحاب فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضّرورة على اشتراك أهل الزّمان الواحد في الشّريعة الواحدة.
ولكن قد يتأمّل فيما ذكره ؛ بأنّ أدلّة الاشتراك إنّما يثبت اشتراك المعدومين مع الموجودين ، وكذا اشتراك أهل الشّريعة الواحدة في التّكليف سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا مع اتّحاد الموضوع ، فإذا ثبت كون تكليف الموجودين في السّفر القصر ، فيحكم : بأن تكليف المعدومين بعد وجودهم القصر في السّفر لا مطلقا ، وكذلك إذا ثبت أنّ حكم الموجودين في الشّك في التّكليف هي الإباحة ، فيحكم : بأنّ تكليف غيرهم أيضا الإباحة والبراءة في الشّك في التّكليف ، لا في مطلق الشّك وإن كان في المكلّف به.
وكذا الكلام بالنّسبة إلى أهل الشّريعة الواحدة ، فإذن نقول : إذا ثبت تكليف بعض أهل الشّريعة الواحدة بالاستصحاب فلا يجوز أن يحكم باشتراك غيره معه ، إلّا بعد فرض دخوله في موضوع الاستصحاب ، فإذا قال الإمام لبعض الموجودين عند السّؤال عن حكم المذي بعد القطع بالطّهارة بالبناء عليها ، فيحكم باشتراك غيره معه إذا خرج منه المذي بعد القطع بالطّهارة لا مطلقا ، فإذن لا يمكن الحكم