وهذا الّذي ذكرنا من استصحاب التّكليف المعلوم بالإجمال في صورة الإتيان ببعض أطرافه هو الّذي وقع في كلام جماعة ونبّه الأستاذ العلّامة على فساده فيما سيأتي ، لا استصحاب التّكليف المعلوم بالتّفصيل فيما صار معلوما بالإجمال ؛ فإنّه لم يقع في كلام أحد ولم ينبّه الأستاذ العلّامة على فساده أيضا في طيّ كلامه ، وإن كان فساده واضحا على تقدير وقوع التّوهم فيه كما لا يخفى ؛ ضرورة كونه استصحابا في الحكم الشّرعي أيضا ، مع أنّ المراد به إن كان هو الحكم الواقعي ، فلا يتصوّر الشّك في بقائه ، وإن كان الحكم الفعلي فيتبع حكم العقل بشرطيّة العلم للتّنجز من حيث الإطلاق أو الاشتراط ، فلا يتصوّر الشّك فيه أيضا ، هذا. فالعبارة كما ترى لا تخلو عن مناقشة.
* * *
٧٧
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F932_bahr-alfavaed-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
