فإنّه إن كان شرطا في أصل تأثير العقد كالقصد والعربيّة ونحوهما كان مقتضى الأصل عند الشّك ـ ووقوع النّزاع بعد البيع ـ الحكم بالصّحة.
وإن كان شرطا في النّقل في قبال العقد كما في القبض المعتبر في الوقف ، والهبة ، ونحوهما كان مقتضى الأصل ـ عند الاختلاف والشّك بعد البيع ـ الحكم بالفساد على ما أسمعناك ، وقد ذكرنا ما هو الحقّ عندنا وفصّلنا القول فيه فيما كتبناه في كتاب « الوقف » من أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه.
* * *
٥٤١
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F932_bahr-alfavaed-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
