على الحكم بوجود الشّرط بالنّسبة إلى المشروط الّذي فرغ عنه ؛ لاختصاص وجود موضوعها بالنّسبة إليه ، بل مقتضاها منطوقا ومفهوما اعتبار الشّك في الشّرط بالنّسبة إلى مشروط آخر كما هو واضح.
توضيح ذلك : أنّ الشارع قد يحكم بإلقاء الشّك في الشّرط من حيث إنّه شكّ في الشّرط وبالنّسبة إلى جميع ما هو مشروط له ، فيرجع حكمه إذن إلى البناء على وجود الشّرط مطلقا ولو قبل الفراغ عن المشروط ، بل قبل الدّخول فيه ، بل قبل كون المكلّف على هيئة الدّاخل في مشروطه ، كما إذا وقع الشّك في وجود بعض ما يعتبر في الشّرط بعد الفراغ عنه ، كالشّك الواقع في غسل بعض الأعضاء في الوضوء ، أو الغسل بعد الفراغ عنهما ، وقد يحكم بوجود الشّرط بعد الفراغ عن مشروطه مطلقا ، بمعنى كون الفراغ عنه علّة للحكم بوجوده المطلق حتّى بالنّسبة إلى غيره ، وقد يحكم بوجوده بعد الفراغ عن المشروط بعنوان يختصّ به بحيث لا يتعدّى إلى غيره وهو عنوان كون الشّك فيه شكّا بعد التّجاوز عن المحلّ ، أو بعد الدّخول في الغير.
أمّا حكمه بإلقاء الشّك في الشّرط على الوجه الأوّل ، فلا ريب في أنّه يقتضي الحكم بصحّة كلّ ما يعتبر فيه من غير فرق ، وكذلك حكمه بإلقاء الشّك في الشّرط على الوجه الثّاني ؛ فإنّه لا إشكال في اقتضائه أيضا الحكم بصحّة كلّ ما يعتبر فيه من الأفعال.
وأمّا حكمه بإلقائه على الوجه الثّالث فلا ريب في عدم اقتضائه إلّا الحكم بوجوده بالنّسبة إلى المشروط الّذي فرغ المكلّف عنه لا بالنّسبة إلى غيره ، من غير فرق في ذلك بين القول باعتبار القاعدة من باب التّعبّد ، والقول باعتبارها من باب