البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
٥٥٦/١ الصفحه ٤٦٦ : .
٤ ـ جريان
القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
(٣٥١) قوله : ( وقد نصّ على الحكم في الغسل ... إلى آخره
الصفحه ٣٠١ : ء ، وليس كذلك الحال بالنسبة الى غسل أبعاض العضو الواحد
في الوضوء قطعا ، وإن احتمل بالنسبة إلى مجموع غسل عضو
الصفحه ٤٦٩ : عنه إلى حال أخرى فيجب
الالتفات إليه ، صحّ اعتبار أنّه شكّ فيه بعد المضي ، لأنّه شك في شيء من غسل
الوجه
الصفحه ٤٦٧ :
حال الغسل ، ولم أعثر على مثل ذلك لغيره » (١). انتهى كلامه
رفع مقامه.
لكن عن « قواعد » العلّامة
الصفحه ٥٣١ : بينهما ، إلى غير ذلك ؛ فإنّه لا معنى لأن يحكم بتحقّق الشّرط
المزبور بإجراء أصالة الصّحة في المركّب
الصفحه ٤٦٨ : صحّة بعض الأجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال إلى جزء آخر ، كما اذا
شكّ في غسل جزء من الوجه بعد الشّروع
الصفحه ٥٤٢ : الأصل ترتيب الشّاك
... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٧ )
أقول
: الفعل الصّادر
من المسلم قد لا يكون له صحيح
الصفحه ٥٤٨ : النّجاسة على
الماء ، أو وروده عليها فيما كان الماء قليلا إلى غير ذلك من موارد الشّك فيما
يوجب لغويّة الغسل
الصفحه ٤٧٦ :
على الحكم بوجود الشّرط بالنّسبة إلى المشروط الّذي فرغ عنه ؛ لاختصاص وجود
موضوعها بالنّسبة إليه
الصفحه ٣١٦ :
مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب
__________________
الموضوع قد يكون
عنوانا
الصفحه ٤٥٦ : الأخبار
... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٠ )
أقول
: لا يخفى عليك
فساد هذا التّخيّل ؛ إذ لا وجه له أصلا ؛ إذ لو
الصفحه ٤٧٤ :
إلى الشّك في
حروف الكلمات بعد الدّخول في غيرها ، فضلا عن جريانها بالنّسبة إلى الشّك في
الكلمات
الصفحه ١٨٦ : وشكّ في زمان حصول الكريّة ، فيستصحب حينئذ بقاء عدم
الكريّة والقلّة إلى بعد زمان غسل الثّوب ، فيحكم
الصفحه ٥٤٩ :
الصّلاة على الميّت ونحوها إذا احتمل إخلال المصلّي ببعض الشّروط وإجزائها
، وبعدم إجرائها في مثل غسل
الصفحه ٤٨٤ :
٧ ـ المراد من
الشك في موضوع هذه القاعدة
(٣٥٩) قوله : ( الظّاهر أنّ المراد بالشّك ... إلى آخره