__________________
الفصل بينها ، وانّه من المسلّمات بالإجماع على ما نقله غير واحد ، وبعض الأخبار الدّال على الإلتفات إلى الشّك ما دام في حال الوضوء مفهوما ومنطوقا مثل صحيحة زرارة المتقدّمة ، أو مفهوما مثل موثقه ابن أبي يعفور بناء على عود ضمير « في غيره » إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع والصّحيحة ، مع انّه أقرب ، وعلى كون المراد من « الشّكّ في شيء » الشّكّ في مركّب شكّ بعد الفراغ عنه وفي بعض ما يتألّف عنه ، فإنّها يدلّ بمفهوم القيد تارة على هذا ، وبمفهوم الحصر أخر على الإعتناء والالتفات في الأثناء.
أمّا إختصاصها بذلك فإنّ قوله « إذا خرجت من شيء » في صحيحة زرارة ، وقوله في رواية ابن جابر : « كلّ شيء شكّ فيه » لو لم يكن ظاهرا في خصوص شيء من افعال الصّلاة بقرينة السّؤال عن الشّكّ في غير واحد منها في صدر كلّ واحد منها ، فلا اقلّ من عدم الظّهور في العموم لغيرها كما لا يخفى فإنّ تكرار السؤال من خصوص الأفعال يمنع عن مفهوم إطلاق شيء بغيرها.
إن قلت : لو سلّم ذلك فإنّما هو في الصّحيحة ، لكون العموم فيها بالإطلاق دون الرّواية فإنّ العموم فيها بالوضع.
قلت : الكلام إنّما هو في المراد من لفظ « الشّيء » هل هو مطلق الشّيء ليدلّ بلفظ كلّ على استيعاب جميع أفراده ، أو خصوص شيء من افعال الصّلاة ليدلّ على استيعاب جميع أفراد خصوص هذا الشيء ، ودلالته على المطلق ليس إلّا بالإطلاق بمقدّمات الحكمة على ما هو التّحقيق ، فالكلّ إنّما هو للدّلالة على الاستيعاب واستغراق تمام أفراد ما يراد من مدخوله أمّا أنّ المراد منه هو المطلق أو المقيّد ، فإنّما هو بالإطلاق مع مقدّمات الحكمة أو مع عدمها كما إذا لم يكن من هذه الجهة في مقام البيان ، أو كان مع وجود القدر المتيقّن في البين كما في المقام ، فإنّ سبق السؤال عن غير واحد من أفعال الصّلاة يوجب كون إرادة شيء من الأفعال منه متيقّنا ، ولذا لو قيد الشّيء بقرينة متّصلة أو منفصلة لا يلزم خلاف أصل في لفظ « كلّ ».