(٣٤٢) قوله : ( وربّما يستفاد العموم من بعض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٧ )
أقول : لا يخفى عليك الوجه في استفادة العموم من الرّواية الأخيرة ؛ فإنّ قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » (١) في قوّة العلّة المنصوصة والتّعليل بالصّغرى الدّال على الكبرى المسلّمة المفروغ عنها كما لا يخفى.
وأمّا الوجه في استفادته من الرّواية الثّانية : فبأن يدّعي أنّها في مقام إعطاء الضّابطة والحكم باعتبار المضي والتّجاوز عن الشّيء مطلقا بإلقاء خصوصيّة الصّلاة والطّهور وإن كان لا يخلو عن إشكال.
وأمّا الوجه في استفادته من الرّواية الأولى : فهو دعوى كونها في مقام إلقاء الشّك المتجاوز عن محلّه ، والمراد من الحائل : هو مجرّد الدّخول في حالة مغايرة والانتقال إليها.
ولكنّك خبير بأنّ هذه الاستفادة مشكلة.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ / ١٠١ ـ ح ٢٦٥ ـ ١١٤ ـ عنه الوسائل : ١ / ٤٧١ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ـ ح ٧.