الصفحه ٤٠٦ : الاجتهادي بالنّسبة إلى الأصول ، بل قد يوجدان بين
الأصلين كما يوجدان بين الدّليلين أيضا على ما عرفت بعض
الصفحه ٤٠٩ : الفرق في هذا المعنى بين الصّورتين ؛ لأنّ اعتبارها ليس مختصّا بما إذا قام
على خلاف الأصول ومفاد دليل
الصفحه ٤١٤ :
: فيكون الدّليل الفقاهتي على ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو
ما انتفى فيه أحد القيدين ، فالأصول بأسرها أدلّة
الصفحه ٤١٥ : الأصول في تسمية الدّليل ، فلذا سمّوا
الدّليل بالاجتهادي والأصل بالفقاهتي.
ثانيها
: أنّ ما ذكر من
الصفحه ٤١٦ :
كذلك قطعا ، بل يعمّه وما إذا كان موردهما الحكم الأصولي ، فلو قام الدّليل
على حجيّة شيء واقعا سمّي
الصفحه ٤١٧ : معتبرا من حيث الكشف الدّليل بقول مطلق والدّليل الاجتهادي في مقابل
الأصول كذلك يطلق عليه الأمارة أيضا
الصفحه ٤١٨ :
والأصول معلومة غالبا في الأحكام والموضوعات ، وإنّما الإشكال والخلاف وقع
بالنّسبة إلى بعضها ، فلهذا
الصفحه ٤٢٢ : باعتبارها من باب التّعبّد فيحكم بتقديمها على
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ محمد كاظم
الصفحه ٤٣٤ : .
(٢) قال المحقق الأصولي المدقق الشيخ هادي
الطهراني قدسسره :
« وفيه : أنّ وليّ المسلمين
ليس له التفتيش
الصفحه ٤٣٥ : تقدير كونها من الأصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الإستصحاب ) وفيه :
انّ هذا لا يجامع ما وجّه به ما عليه
الصفحه ٤٤٢ : .
__________________
(١) كتاب القضاء : ج ٢ / ١٠٦٤.
(٢) كذا وفي الكتاب « عليها ».
(٣) قال المؤسس الأصولي الشيخ هادي الطهراني
الصفحه ٤٥١ :
__________________
(١) انظر بحث المعاني الحرفيّة في الوضع من ابحاث مقدّمة مباحث الالفاظ من
الكتب الأصوليّة.
الصفحه ٤٦٨ : )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« لكنّه من باب قاعدة الفراغ
، وإنّما كان خارجا من
الصفحه ٥٠٥ : جميع الموارد ، غاية الأمر : أنّهم اختلفوا في
تقديم بعض الأصول عليها في بعض الموارد ، فالإجماع منعقد على
الصفحه ٥١٢ :
(٣٧٦) قوله : ( ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه في أصوله
وفروعه ) (١). ( ج ٣ / ٣٥٤ )
أقول
: صرّح دام