الصفحه ٢٩٧ : )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان بناء العرف على
عدم جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢٩٩ :
في طيّ كلماتنا السّابقة في بيان الفرق بين التّوجيهات من كونه من الأصول
المثبتة.
(٢٩٩) قوله
الصفحه ٣٠٣ : الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« إنّ القاعدة الشريفة أصل
استقلّ العقل بإدراكه وقام البرهان عليه
الصفحه ٣١٥ : حقّقناه : انّ
الإستصحاب يطلق على اربعة أصول فالأخذ بالإقتضاء المعبّر عنه بإستصحاب حكم النّص
لا يتعقّل إلّا
الصفحه ٣١٩ : )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« والمراد ببقاء الموضوع أن
يكون الموضوع في القضيّة
الصفحه ٣٢١ : عليه » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٣٨ ـ ٣٨٣.
* وقال المحقق الأصولي الشيخ هادي
الطهراني قدس سره
الصفحه ٣٢٨ : (١).
__________________
(١) قال المحقق الأصولي آغا هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : انه فرق بين القضيّة
الواقعيّة المشكوك فيها
الصفحه ٣٤٣ : هو
الفرد الباقي ، لعدم جواز التّعويل عندنا على الأصول المثبتة على ما عرفت تفصيل
القول فيه سابقا في
الصفحه ٣٥٢ : اليد به عن أدلّة الأصول.
لا
يقال : اعتبار ما ذكر
من المسامحة إنّما يتمّ بناء على القول باعتبار
الصفحه ٣٦٣ : فساد جميع ما ذكر من الموازين ، وانّه إذا لم يتميّز الموضوع من الأدلّة فلا
بد من العمل بالأصول الجارية
الصفحه ٣٩١ : وسواء كان استصحابا
أو غيره من الأصول ، كما أنّ نفيه عندنا ليس مختصّا بالاستصحاب أيضا لاتّحاد مناط
المنع
الصفحه ٣٩٦ :
__________________
(١) قال الأصولي المحقق الآخوند الخراساني قدسسره معلّقا على قول المصنّف قدسسره : ( ولا تخصّصا بمعنى خروج
الصفحه ٤٠٠ : الدّليلين بوجوده رافعا لموضوع الدّليل الآخر على فرض وجوده كالدّليل
العلمي في مقابل الأصول ، ومثله مطلق ما
الصفحه ٤٠٤ : بكون الاستصحاب حاكما على
الأصول بناء على اعتبارها من باب التّعبّد الشّرعي لا يوجب كون الأخبار مسوقة لما
الصفحه ٤٠٥ :
الاستصحاب من حيث إنّ أدلّة اعتبارها حاكمة بخروج موردها عن مجاري الأصول ،
ومفسّرة لما دلّ على وجوب