الصفحه ٦٠٥ :
الحلّيّة والحرمة حتّى ينافي ما ذكرنا هذا.
وقد ذكرنا بعض
الكلام فيما يتعلّق بشرح الرّواية ودفع
الصفحه ٤٨٤ :
٧ ـ المراد من
الشك في موضوع هذه القاعدة
(٣٥٩) قوله : ( الظّاهر أنّ المراد بالشّك ... إلى آخره
الصفحه ٣٣٧ : الفرض ، بل ذكر الأستاذ العلّامة : أنّ الأمر بالعكس ؛ فإنّ الموضوع الّذي
لم يثبت له حكم شرعيّ لم يكن معنى
الصفحه ٣٢٠ :
عنه الآن لو كان هذا.
ثمّ إن المستصحب في موارد
الإستصحابات تارة يكون وجود الشّيء الّذي هو مفاد كان
الصفحه ٣٤١ :
الاستصحاب المترتّب على الشّك هذا.
وإن
شئت قلت : إنّ ترتّب
الاستصحاب على بقاء الموضوع واشتراطه في
الصفحه ١٢١ : التّعبديّة ، وهو أنّ
الأمارة تكون حاكية من الواسطة كما تكون حاكية عن ذيها ، فشمول دليل الحجّيّة لها
ايضا في
الصفحه ٣٣٩ : الّذي فرض جعله ، فالشّك المسوّغ للرّجوع إلى الاستصحاب لا
يبقى بعد فرض استصحاب الموضوع وليس هذا مختصّا
الصفحه ٣٤٠ : الموضوع شرطا لجريان الاستصحاب ، حتّى يقال : إنّها ليست من
الأحكام الشّرعيّة ، بل المراد : أنّه يتحقّق
الصفحه ٥٦ : الحكم. وإن كان الحاكم
الشّرع فالمعتبر هو علمه لا علم المكلّف. ومن المعلوم أنّ تحقّق الموضوع وبقاءه
عنده
الصفحه ٥٦٨ :
ومن المعلوم
ضرورة أنّ الموضوع الّذي لا يترتّب عليه الأثر الشّرعي أصلا لا يمكن إثباته بالأصل
؛ لأنّ
الصفحه ١٣٥ : الموضوع الّذي لا يترتّب عليه حكم شرعيّ بغير واسطة ، ولا
يثبت الحكم الشّرعي المترتّب على الموضوع بواسطة إذا
الصفحه ٣٣١ : ء الشّرعي الّذي يرجع إلى الحكم الظّاهري
للموضوع المشكوك الحكم ، إلّا أنّ ثبوت المحمول في كلّ قضيّة لمّا كان
الصفحه ١٠٦ :
: أنّه وإن كان
الاستصحاب بحسب الموضوع محقّقا بالنّسبة إلى الأحكام الثّابتة في الشّريعة
السّابقة إلّا أنّ
الصفحه ٦١٠ : المقام كما في « الكتاب » ، مضافا إلى وهن دعوى الإجماع
بنقله الخلاف عن جماعة ـ إلّا أن يحمل على الاشتباه
الصفحه ٥٧ : جهة قاعدة الملازمة ، إلّا أن الشّك فيه يرجع دائما إلى الشّك في بقاء موضوعه
فلا يجري الاستصحاب فيه من