وقد تمسّك به الأستاذ العلّامة وفاقا لجمع من أفاضل المتأخّرين من مشايخه وغيرهم وتقريره ـ كما في « الكتاب » وغيره من كتب الجماعة ـ مع توضيح منّي :
هو أنّه إذا لم يحرز الموضوع ولم يعلم به عند إرادة الاستصحاب وإبقاء الأمر الثّابت سابقا الّذي كان من عوارض الموضوع بالفرض ، فإمّا أن يبقى في غير محلّ وموضوع ، وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السّابق ، وإمّا أن يبقى في الموضوع السّابق. والأوّلان باطلان فيتعيّن الثّالث وهو المطلوب ؛ إذ إبقاؤه فيه لا يمكن إلّا بعد إحرازه.
أمّا بطلان الأوّل : فلاستحالة وجود العرض لا في محلّ وموضوع على ما هو قضيّة عرضيّته.
وأمّا بطلان الثّاني : فلأنّه إن أريد إبقاء نفس الموجود السّابق فيلزم انتقال العرض وهو أيضا ممّا أقيم البرهان على استحالته في محلّه لاستلزامه تحقّق العرض لا في موضوع ولو في آن ما وقد عرفت استحالته.
وإن أريد إبقاء مثل الموجود السّابق فهو أيضا ممّا لا معنى له لكونه مخالفا لقضيّة الاستصحاب والإبقاء ؛ ضرورة أنّ البقاء عبارة عن الوجود الثّانوي لنفس ما كان موجودا أوّلا ، فلا يمكن تحقّقه إلّا مع وحدة الموجود ، وإلّا فيلزم الخلف.
__________________
عجائب الأوهام ، وإنّما الوجه فيه ما عرفت : من ان الشك في الرّافع لا يتحقّق إلّا إذا لم يكن مستندا إلى عدم معرفة الموضوع ودوران أمره بين معلوم الزّوال ومعلوم البقاء هذا هو الحال في الموضوع ». أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠٥.