أقول : أمّا ضعفه احتمالا فأظهر من أن يخفى ، وأمّا ضعفه محتملا : فلأنّ جزئيّة المفقود ليست مقيّدة لإطلاق دليل الأجزاء حتّى يقتصر في تقييده بصورة التمكّن ؛ فإنّ الأوامر في الأجزاء غيريّة تبعيّة كالأمر المتعلّق بالجزء المفقود ، فلا يعقل أن يجعل أحدها مقيّدا للآخر ، وإنّما يكون دليل الجزء المفقود مقيّدا لإطلاق الأمر المتعلّق بالكلّ لو كان له إطلاق هذا كلّه.
مع أنّ هذا الكلام على تقدير صحّته لا تعلّق له بالمقام ؛ فإنّ المقصود الحكم بوجوب غسل ما بقي من اليد ، ومن المعلوم أنّه ليس لغسل كلّ عضو من أعضاء اليد دليل مستقلّ.
نعم ، لو استدلّ لبقاء الوجوب بإطلاق الأمر المتعلّق بالكلّ فيما كان له إطلاق ، وكان الجزء ثابتا بدليل خارجيّ لا إطلاق له كان الاستدلال في محلّه على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة في فروع الأقلّ والأكثر ، لكنّه لا تعلّق له بما ذكره المتوهّم ولا بالمقام كما لا يخفى.
__________________
مستقلّا في قوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وقوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . [ المائدة : ٥ ـ ٦ ] فتأمّل » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٢٧.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F932_bahr-alfavaed-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
