دلالة الآية على حكم المقام بعد فرض دلالتها على الحرمة في صورة الإبطال اليقيني ؛ لاحتمال حصول البطلان بمجرّد وجود الموجود في الأثناء ، أو عدم المعدوم.
ثانيها : استصحاب حرمة القطع. وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ المفروض الشّك في صدق القطع والإبطال ، وإلّا لوجب الحكم بها بمقتضى الآية ، فلا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب أيضا.
ثالثها : استصحاب وجوب الإتمام ، ويعلم حاله ممّا ذكرنا في سابقه.
(٢٥٨) قوله : ( وكذا التّمسّك بما عداها ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٥٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه لم يسبق من الأستاذ العلّامة في أصالة البراءة التّمسك بما عدا الآية الشّريفة في مسألتنا هذه وإن سبق منه الاستدلال بها في غير المقام.
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدسسره :
« أقول : يحتمل أن يكون مراده رحمهالله من تلك العمومات إمّا عموم مثل حديث « لا تعاد » أو عموم أدلة التكاليف بناء على مذهب الأعمّي » إنتهى. أنظر القلائد : ٢ / ٣٥١.