بما يرجع إليه بحسب الحكم على ما عرفت ، فملخّصه :
أنّه لا إشكال بناء على ما عرفت : من عدم اعتبار الأصول المثبتة على ما هو قضيّة التّحقيق عندنا في جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى مجهول التّاريخ ، وترتيب جميع الأحكام المترتّبة على عدمه في الواقع عليه حتّى في زمان القطع بالحادث الآخر إن كان له حكم في الشّريعة دون الأحكام المترتّبة على تأخّره عن المعلوم التّاريخ. فإذا علم زمان غسل الثّوب النّجس بماء الحوض وشكّ في زمان حصول الكريّة ، فيستصحب حينئذ بقاء عدم الكريّة والقلّة إلى بعد زمان غسل الثّوب ، فيحكم حينئذ بنجاسة الثّوب : إمّا من جهة استصحاب القلّة وعدم
__________________
وأمّا إذا علمنا بانه كان كافرا فأسلم في زمان معيّن ولم نعلم تاريخ الموت ، فلا يرث لأصالة عدم وقوع الموت في هذا الزمان.
وإذا علمنا تاريخ خروجه عن الإسلام إلى الكفر ولم نعلم تاريخ الموت فيرث لأصالة عدم وقوع الموت حال الكفر. وإذا علم تاريخ الموت فمع الجهل بتاريخ حدوث الكفر يرث ومع الجهل بتاريخ الإسلام لا يرث.
وظهر ممّا حقّقنا : انّ ما ورد في الغرقى والمهدوم عليهم مخالف للقواعد وإلّا فمقتضي القاعدة اختلاف الحكم باختلاف العلم بتاريخ أحدهما أو الجهل به ، كما انّ الأصل مع احتمال التقارن عدم التوارث بينهما ومع العلم بسبق أحدهما القرعة ، أو أنّ المرجع قاعدة العدل والإنصاف على الخلاف.
وأمّا الجمعتان فمقتضي القاعدة الحكم بصحّة كلّ منهما حتى مع العلم بسبق إحداهما على الأخرى ؛ فانه من قبيل الإشتباه في المكلّف كواجدي المني في الثوب المشترك.
فتبيّن : انّ فروع الباب تختلف غاية الإختلاف ، فعليك بالتأمّل التام ؛ فإنه من مزالّ الأقدام.
وتحصّل ممّا حقّقنا : أنّ أصالة تأخّر الحادث من الأغلاط وإنّما الثابت هو عدم التقدّم » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧.