في زمان من الأزمنة وإن قطع بارتفاعهما في زمان الحكم باستصحاب عدمها ، كما إذا علم بوقوع النّجاسة في الماء في أحد اليومين وحصول الكريّة له أيضا في أحدهما مع القطع بارتفاعهما من الماء في اليوم الثّالث ؛ فإنّه لا مانع من استصحاب عدم كلّ منهما لأحكامهما والأحكام المترتّبة على تقارنهما وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا هذا مجمل الكلام في القسم الأوّل.
١٨٤
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F932_bahr-alfavaed-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
