ملاقاة النّجاسة ، أو لزوم إحراز القلّة في الحكم بالانفعال قبل ملاقاة النّجاسة. فعلى الأوّل : يحكم بنجاسته على تأمّل ، وعلى الثّاني بطهارته على تأمّل.
كما أنّه بناء على كون الكريّة مقتضية للاعتصام والقلّة مقتضية للانفعال بحيث لا يكون لأصل الملاقاة اقتضاء أصلا يحكم بطهارته أيضا لا من جهة إثبات التّقارن ، بل من جهة استصحاب طهارة الماء السّالم عن الأصل الحاكم عليه ، كما هو قضيّة الفرض.
ولو علم بوجود الحدث والطّهارة منه وشكّ في المقدّم منهما على الآخر فيحكم من جهة استصحاب عدم تقدّم كلّ منهما بالمعنى الّذي عرفت على حكم كلّ من عدم الحدث والطّهارة إن لم يلزم منه مخالفة قطعيّة ، ولازمه عدم جواز دخوله في الأعمال المشروطة بالطّهارة ، كما أنّ لازمه جواز الدّخول في الأعمال الممنوع من الدّخول فيها من جهة الحدث. هذا كلّه بناء على عدم القول بالأخذ بالضدّ في الشّك في تقدّم أحد الحادثين على الآخر ، وإلّا فحكمه لا يخفى على المتأمّل. وسيجيء ما هو تحقيق القول من المسلكين.
وكذا إذا شكّ كلّ من الرّجل والمرأة المتحاذيين في الصّلاة في تقدّم شروعه في الصّلاة على الآخر وتقدّمه عليه ، فيدفع بالأصل تقدّم الآخر عليه ويحكم بصحّة صلاته ـ بناء على كفاية هذا المقدار في صحّة الصّلاة ـ ولا تعارض بأصالة عدم وجود صلاته حين صلاة الآخر ؛ لعدم ترتّب أثر عليه كما لا يخفى ، هذا بالنّسبة إلى أنفسهما.
وأمّا بالنّسبة إلى غيرهما فلو أراد ترتّب أثر على صلاتهما الصّحيحة واقعا ، فلا يجوز له الحكم بصحّة صلاتهما كما لا يخفى ، بل صلاة أحدهما أيضا. ومثل