ومنه يظهر : لزوم الحكم بملزومه أيضا إن كان ملزوما له مطلقا.
وإن كان من الثّاني ، فلا إشكال في استحالة الحكم بثبوت اللّازم الغير الشّرعي لاستحالة تعلّق الجعل به ـ على ما عرفت سابقا ـ وفي الحكم بثبوت اللّازم الشّرعي عليه المترتّب عليه بلا توسيط ؛ لأنّ معنى استصحاب الحكم الشّرعي جعله ، وجعل جميع ما يترتّب عليه ممّا يمكن تعلّق الجعل به ظاهرا ، فالحكم الشّرعي من هذه الجهة كالموضوع الخارجي من غير فرق بينهما ؛ لأنّ دليل استحالة جعل الأمر الغير الشّرعي لا يعقل الفرق فيه بين الصّور. وجعل نفس الحكم الواقعي المشكوك بهذه الأخبار أيضا غير معقول ؛ لأنّه مستلزم للخلف كما لا يخفى. والمفروض أيضا عدم ترتيب اللّازم على الحكم بالمعنى الأعمّ حتّى يحكم بوجوده واقعا عند وجود الحكم الظّاهري.
فعلم ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الموضوع للأمر العقلي والعادي لو كان المستصحب في مرحلة الواقع لم يعقل الفرق في استحالة وجودهما بالاستصحاب بين أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو غيره. ولو كان الحكم الأعمّ من المجعول بالاستصحاب لم يعقل الحكم بعدم ترتيبه لو كان المستصحب حكما شرعيّا.
فثبت : أنّه لا فرق بين موارد الاستصحاب أصلا ، إلّا أنّه قد يجعل به الوجود الظّاهري فيمكن تعلّق اللّازم العقلي للأعمّ به كما في الحكم الشّرعي على ما عرفت تفصيل القول فيه. وقد لا يكون كذلك ، كما في الموضوع الخارجي ؛ فإنّه لا ظاهريّة له حتّى يعقل ترتيب الحكم العقلي على وجوده الأعمّ ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ معنى تنزيل الموضوع هو جعل الأحكام الشّرعيّة المترتّبة عليه في الظّاهر.
فإن أراد الأستاذ العلّامة من اللّازم هو المعنى الثّاني.