الصفحه ١٤٦ :
وقد ظهر ممّا
حققناه سابقاً (١) أنّ الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شيء على
تفصيل
الصفحه ٢٦٨ :
لا محالة. وبهذا
يستكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزءاً ولا قيداً.
نعم
الصفحه ٢٩٠ : مضادة عرفاً بما لها من المعاني ، بل كان مخالفة ،
وأمكن صدق عنوانين منها معاً على الذات في زمن واحد فيما
الصفحه ٤٥٢ :
مقابل شأنه تعالى
، ولا إرادة لهم في مقابل إرادته.
الثانية
: أنّ الله (
سبحانه وتعالى ) هو الحاكم
الصفحه ٤٧٤ :
إرادة المعنى
الثاني منها إلى قرينة تدل عليها ، أو ظاهرة في المعنى الثاني وتحتاج إرادة المعنى
الصفحه ٤٨٩ :
أمّا نقطة
الاشتراك ، وهي أنّ هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الانشاء في
معنى هو
الصفحه ٥٠٩ :
وأمّا
الكلام في المقام الثاني : فلا شبهة في
أنّ الواجب في الشريعة المقدّسة بل في كافّة الشرائع على
الصفحه ٥٣٣ : ، ولكن قد يستحيل
اتصافه به في خصوص موردٍ لأجل خصوصية فيه ، وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث
يستحيل اتصاف
الصفحه ١٣ :
عدم ترتب أثر شرعي
عليها بنفسها وعدم توفر ذاك الشرط فيها. أمّا وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت
الصفحه ٢٤ :
واسطة ، فانّ
لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها.
وبالجملة
الصفحه ٢٨ : الأربعة
بوصف دليليتها ، وهذا القول هو مختار المحقق القمي قدسسره كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه (١) وقد
الصفحه ٨٠ :
فالمتحصّل ممّا ذكرناه : هو أنّ صحة استعمال الحروف في موارد يستحيل
فيها ثبوت أيّة نسبة خارجية كما
الصفحه ١١١ :
على أن يكون الموضوع في القضيّة الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى
واسطة كاللفظ بالإضافة إلى
الصفحه ١١٢ :
الموضوع في
القضيّة والحكم ثابت له فلا محذور أصلاً.
وأمّا
القسم الثاني : وهو ما إذا اطلق اللفظ
الصفحه ١٤٨ :
الوجه
الأوّل : أنّ ثبوت هذه
المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا