الصفحه ٢٣٣ :
حصل من جمع اللغات
وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد.
وعلى الجملة :
فالمنشأ لوجود
الصفحه ٢٧٨ :
فانّ الاستصحاب
فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول ، وبالتعارض يتساقط الاستصحابان لا
محالة
الصفحه ٢٨٠ :
عنه فعلاً كلاهما
متيقن فلا شك في شيء ، وإنّما الشك في وضع المشتق وبقاء الحكم ، أمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩٣ :
كل شخص فرض
متلبساً بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده أو بقطع يده ، فالمشتق في كلتا
الآيتين
الصفحه ٢٩٦ :
وبتعبير واضح :
أنّ العناوين التي تؤخذ في القضايا على أنحاء ثلاثة :
الأوّل
: أن تلاحظ معرّفة
إلى
الصفحه ٤٨٨ :
نفيها ، ومن
الطبيعي أنّنا لا نعني بالمستعمل فيه والمدلول إلاّما يفهم من اللفظ عرفاً ويدل
عليه في
الصفحه ٥٠٧ :
بالماء المغصوب ،
أو دفن في أرض مغصوبة أو حنّط بالحنوط المغصوب ، أو غير ذلك ، وشككنا في سقوط
الصفحه ١٦ :
وأمّا
على الثالث ، فالحال فيه أوضح
من الثاني ، فانّ القاعدة المزبور لو تمّت فانّما تتم في الواحد
الصفحه ٧٠ : بحد ذاتها في عالم المفهومية والمعاني الحرفية ليست كذلك ، ففي غاية الصحّة
والمتانة ، بل ولا مناص من
الصفحه ٧٢ :
دون فرق بينهما في
ذلك ، بل كثيراً ما يتعلّق اللحاظ الاستقلالي بالمعاني الحرفية ، وإنّما يؤتى
الصفحه ٩٣ : : أنّ
الصيغ المشتركة كصيغة : بعت وملكت وقبلت ونحوها ، تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في
مقام الإخبار
الصفحه ٩٤ : لثبوت النسبة في
الخارج أو عدم ثبوتها فيه ، فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة
وإلاّ فكاذبة
الصفحه ١٠٧ :
تبرز المعاني
وتحضر في الأذهان ، وتلك الواسطة منحصرة بالألفاظ ، فانّ بها تبرز المعاني للتعهد
بذكرها
الصفحه ١٣٠ :
على ذلك الأصل تدور
استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، ضرورة أنّه لولا
الصفحه ١٤٢ :
المعاني اللغوية
بناءً على عدم ثبوتها.
وقيل بالتوقف في
المقام بناءً على الثاني ، بدعوى أنّ