الصفحه ٤٢٤ :
إعمال القدرة فيه
استمرّ وجوده وإلاّ استحال استمراره.
وعلى
الجملة : فلا فرق بين حدوث
الفعل
الصفحه ٤٧٦ :
استعمالها في
الوجوب فهو غير بعيد.
وأمّا ما أفاده قدسسره من أنّ كثرة
الاستعمال في المعنى المجازي
الصفحه ٤٩٢ : حصل الإجزاء.
ولا ينافي ذلك اعتبار امور اخر في صحّتها ، مثلاً يعتبر في صحّة غسله أن يكون
الغاسل بالغاً
الصفحه ١٥٠ : مستحدثة في
شرعنا ، إلاّ أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية تترتب على القول بثبوت الحقيقة في
لسان الشارع لا
الصفحه ٢٠٠ :
في دخل خصوصية من
الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الاثبات ، وحيث إنّ هذه المقدمات تامّة
على
الصفحه ٢٠٢ : المشكوك فيه ، والذي لايمكن التمسك به على الصحيحي هو الإطلاق اللفظي ،
وأمّا الإطلاق المقامي فالتمسك به
الصفحه ٢٩٢ :
حسب اختلاف
الموارد ومقتضياتها ، ومن ثمّ لا يكون لذلك ضابط كلّي ، فقد يكون الاستعمال في
المعنى
الصفحه ٤٩٩ :
ابتداءً ، ولكنّه
شاك في سقوطه عن ذمّته بفعل غيره ، وقد عرفت أنّ المرجع في ذلك هو الاشتغال وعدم
الصفحه ٥٥٣ :
والأكثر
الارتباطيين (١) أنّ المرجع عند الشك في اعتبار شيء في المأمور به جزءاً أو
شرطاً هو أصالة
الصفحه ٢ :
السيرة القطعية
عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أيّ علم ، ومن هنا قلنا
إنّها
الصفحه ٥٣ :
ثمّ إنّ الوضع
بذلك المعنى الذي ذكرناه ، موافق لمعناه اللغوي أيضاً ، فانّه في اللغة بمعنى
الجعل
الصفحه ٥٧ :
آخر ، بل هي
موضوعة لذوات المعاني غير الآبية عن قبول نحوين من الوجود في نفسها ، وتلك المعاني
تتصف
الصفحه ٨٦ :
والانتزاعيات
كالامكان والامتناع ونحوهما ، والاعتباريات كالأحكام الشرعية والعرفية بلا لحاظ
عناية في
الصفحه ١٩٥ : على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده ، ومعه لا يرجع
الشك إلى الشك في المحصّل ليكون
الصفحه ٢١٢ :
أجزائها وشرائطها ، فلو كانت موضوعة للصحيحة لم يمكننا التمسك باطلاقاتها عند الشك
في جزئية شيء أو شرطيته