الصفحه ٨ : .
شبهة ودفع
أمّا
الشبهة : فهي توهم أنّ مسألتي
البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان عن تعريف علم الاصول
الصفحه ١٦ : الاستنباط في علم الاصول ، وهكذا ،
ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان الذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد
الصفحه ١٧ :
: أنّ المحمولات
التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات مسائل علم الاصول ، من
الامور
الصفحه ١٨ :
الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين ، وإن كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، فانّ
المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري
الصفحه ٢٤ : الأغراض المترتبة عليها
الداعية إلى تدوينها ، كالاقتدار على الاستنباط في علم الاصول ، وصون اللسان عن
الخطأ
الصفحه ١٤١ : الشرعية ، بناءً على ثبوت الحقيقة
الشرعية ، وعلى
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٠.
(٢) كفاية
الصفحه ١٧٨ : الحدث ، فانّها أركان الصلاة واصولها
الرئيسية ، وأمّا البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا في
الصفحه ٢٠٤ : في كون المسألة اصولية ترتب ثمرة فعلية عليها ، إلاّ أنّ
الأمر ليس كذلك ، فانّ الضابط للمسألة الاصولية
الصفحه ٢٠٥ : شيء من مطلقات
العبادات ، إلاّ أنّ إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة اصولية ، لما عرفت
من أنّ
الصفحه ٢٠٩ :
وذكرها في هذا
العلم لأجل أنّ لها فائدة جلية ، ومناسبة شديدة مع بعض المسائل الاصولية.
الثاني
الصفحه ٢٣٩ : المعاني ،
أو خصوص معنى ، فاللفظ يصبح مجملاً ولا يدل على شيء. إذن فالمرجع هو الاصول
العملية على اختلافها
الصفحه ٢٧٦ : المثبت ، وكذا العكس.
وعليه فتنتهي
النوبة إلى الاصول الحكمية.
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٣٠٤ : البساطة.
وكيف كان ،
فالمشهور بين الفلاسفة والمتأخرين من الاصوليين منهم شيخنا الاستاذ قدسسره (٢) بساطة
الصفحه ٣٣٣ : (٣).
__________________
(١) كفاية الاصول :
٥٦.
(٢) أجود التقريرات
١ : ١٢٥.
(٣) كفاية الاصول :
٥٧.
الصفحه ٣٧٤ : الاصوليين منهم المحقق صاحب
الكفاية وشيخنا المحقق قدسسرهما.
قال في الكفاية (١) : إنّ إرادته التكوينية هو