الصفحه ١٣٠ :
على ذلك الأصل تدور
استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، ضرورة أنّه لولا
الصفحه ١٤٢ : ، إذن لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي.
وعلى
الجملة : أنّ ألفاظ الكتاب
والسنّة قد وصلت إلينا
الصفحه ١٤٨ : الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح أنّه لا يدل على وجود تلك
الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل
الصفحه ١٩٨ : المسائل الاصولية ، والوجه في ذلك هو ما حقّقناه في أوّل
الكتاب (١) في مقام الفرق بين المسائل الاصولية
الصفحه ٤٧٣ :
الثانية : لا ينبغي الشك في
أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ومنها أوامر الكتاب والسنّة على نحوين : أحدهما ما
الصفحه ٣ : الكتاب. ويدخل فيه
مبحث الظن الانسدادي ـ بناءً على الكشف ـ ومبحث التعادل والترجيح ، فانّ البحث فيه
في
الصفحه ٤٩٨ : أنّ مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم
التوصلية ، هذا إذا كان في البين إطلاق.
وأمّا إذا لم يكن
فالأصل
الصفحه ٢٩ :
هو الصحيح من أنّ
البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
وأمّا خروج
الصفحه ١٤١ : (٢) تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب
والسنّة كألفاظ العبادات والمعاملات على المعاني
الصفحه ٥٠٢ :
والخصوصية.
الثاني
: أنّه لا يكفي في
صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة ، بل يعتبر
الصفحه ٥٣٢ :
استحالة أحدهما
تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع أنّه ضروري وجداناً
الصفحه ١٥١ : الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فانّها
تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم
الصفحه ٣٨٣ :
موجودة في وجوده
تعالى بنحو أعلى وأتم ، وتتولد منه على سلسلتها الطولية تولد المعلول عن علّته
التامة
الصفحه ٤٧٥ : ، ومع هذه
الكثرة لا ينثلم ظهور العام في العموم إذا ورد في الكتاب والسنّة ما لم تقم قرينة
بالخصوص على
الصفحه ١٧ : محمولات علم الاصول أيضاً ، كحجية خبر الواحد والاجماع المنقول ، وظواهر
الكتاب ، وأحد الخبرين المتعارضين في