الصفحه ٢٨ : الأربعة
بوصف دليليتها ، وهذا القول هو مختار المحقق القمي قدسسره كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه (١) وقد
الصفحه ٤٥٧ : يعاقب وله أن يعفو ، فهو
فعل اختياري له سبحانه. وعلى الجملة :
فلا ينبغي الشك في
بطلان هذه النظريّة على
الصفحه ٢٥٠ : الكبيرة : فلأجل أنّها صارت بارضاعها الصغيرة امّ زوجة له ، وهي محرّمة في
الكتاب والسنّة. وأمّا الصغيرة
الصفحه ٤٦٦ :
لا يجدي في دفع
المحذور المزبور.
وأمّا الثالث ،
فهو مبتنٍ على تجسم الأعمال ، وهو وإن كان غير بعيد
الصفحه ٥٥١ : إلاّباتيانها خالصةً لوجه الله تعالى ، وليست ناظرةً إلى
اعتبارها في الصحّة وعدم استحقاق العقاب.
الثالث
: بقوله
الصفحه ٣١٣ :
وإن لوحظ على
النحو الثاني ، فان كان القيد الملحوظ فيه أمراً مبايناً للانسان امتنع ثبوته له ،
كما
الصفحه ٤٥٥ :
في كتابه الكريم
من الحسنات والسيِّئات ، والدخول في الجنّة والنار ، والحور والقصور ، والويل
والعذاب
الصفحه ١٧٧ :
خالفوه بغير عناد فصاروا من الضالِّين.
وهناك طائفة اخرى
قد أطاعو الله ورسوله فوقعوا في مورد نعمائه تعالى
الصفحه ٤٤٨ : من الكتاب
والسنّة.
وثانياً : أنّ
أفعال العباد إذا كانت واقعة بقضاء الله تعالى فبطبيعة الحال هي
الصفحه ٢٠٤ :
كالجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة الأطهار
الصفحه ١٠١ : مثل قولنا : قد أشرنا إليه فيما تقدّم ،
أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الاشارة
الصفحه ٤٦٠ : ذاتيتين له بالمعنى المتقدم لكان
مقهوراً في أعماله ومجبوراً فيها.
وأمّا السنّة : فقد نصّت الروايات
الصفحه ٥١٥ : وتاليها ثبوت الحكم له ، حيث إنّ ترتب الأحكام فيها على موضوعاتها ليس
كترتب الجزاء على الشرط.
وعلى ذلك
الصفحه ٢١ : (١).
__________________
(١) قال : نعم ، كلّ
ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه له إلى أن يصير نوعاً
متهيأ
الصفحه ٢٥١ : الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة. وفيه : أنّ صدق هذا
العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وأما