أحدهما : ما يكون
موضوعاً لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها
خارجاً كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان وما شاكل ذلك.
وثانيهما : ما
يكون موضوعاً لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجاً ، وذلك كالأفعال
جميعاً والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة ، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ
المصادر المجردة أيضاً مشتقات.
وأمّا الجامد فهو
أيضاً على قسمين :
أحدهما : ما يكون
موضوعاً لمعنى منتزع عن مقام الذات كالانسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك.
وثانيهما : ما
يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات وذلك كعنوان الزوج والرق
والحر وما شابه ذلك ، فهذه أربعة أقسام ، ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص
بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربّما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل يعم القسم الثاني
من الجوامد أيضاً ، كما أنّه لا يعم جميع المشتقات بل يختص بخصوص القسم الأوّل
منها.
فالنتيجة
: أنّ محل البحث
هنا في القسم الأوّل من المشتق والقسم الثاني من الجامد ، والقسمان الآخران خارجان
عنه.
ومن هنا يظهر أنّ
النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه ،
فانّ الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعاً من المشتقات المصطلحة ومع ذلك هي
خارجة عن محل النزاع ، والعناوين الانتزاعية كعنوان الزوج والحر والرق وما شاكل
ذلك من الجوامد ، ومع ذلك هي داخلة في محل البحث ، فالنزاع يجري في كل عنوان جارٍ
على الذات باعتبار