الصفحه ٣٢٣ :
إذن لا مناص لنا
من الالتزام بأخذ الذات في المشتق ، ليصحّ الحمل في هذه الموارد ، وهذا بنفسه
برهان
الصفحه ٣٢٥ : مقيداً بشيء من
الخصوصيات المتقدمة فنستكشف منه التقييد ثبوتاً بعين الملاك المزبور.
ثمّ أورد عليهم
بأنّ
الصفحه ٣٣٥ : أولى من إطلاقه على غيرها ، وإن كان خارجاً عن الفهم العرفي ، مثلاً إطلاق
الموجود على الوجود أولى من
الصفحه ٤٠٢ :
منها ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزاها ، وهذا معنى احتفاف وجوده بضرورة سابقة.
ومن الطبيعي أنّه لا يمكن
الصفحه ٤١٦ : ، لما عرفت من أنّ
الامور الاعتبارية فعل للمعتبر على رغم أنّ قيامها به قيام صدور وإيجاد ، لا قيام
صفة أو
الصفحه ٤١٧ :
العباد لايمكن
صدورها منه تعالى باعمال قدرته وإرادته ، كيف حيث إنّ صدورها لا ينبغي من العباد
فما
الصفحه ٤٣٢ :
الأمر بين الأمرين
من ناحية اخرى. ولولا تلك الروايات لوقعوا بطبيعة الحال في جانبي الافراط أو
الصفحه ٤٥٠ :
لوضوح أنّ المراد
من الكسب فيها هو العمل الخارجي لا شيء آخر في مقابله.
ومن هنا قد رتّب
سبحانه
الصفحه ٤٦١ :
..........
______________________________________________________
من الله تعالى أن
يجعله
الصفحه ٥٠٧ :
السقوط من هذه الناحية لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ،
وذلك لأنّ هذه الناحية تقوم
الصفحه ٥٠٨ :
الخارج ملازم
لوجود الحرام ، ومن الطبيعي أنّ هذا لا يمنع من انطباق الواجب عليه.
وأمّا إذا كان
الصفحه ٥٢٣ :
وأمّا إذا كان
الواجب مركباً من الفعل الخارجي وقصد أمره الضمني ، كالتكبيرة مثلاً إذا افترضنا
أنّ
الصفحه ٥٢٧ :
داعوية الأمر الضمني الآخر ، كما أنّه لا مانع من أن يكون الأمر النفسي الاستقلالي
يدعو إلى داعوية الأمر
الصفحه ٥٣٨ :
تعالى فهو بمكان
من الامكان. ولا دليل فيما ذكره قدسسره على عدم اعتباره فلعل صحّة العبادة المأتي
الصفحه ٥٤٠ :
عبارة عمّا تنبعث
الارادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل ، وعليه فبطبيعة الحال تكون الارادة