الصفحه ٢١٥ : الامضاء لصيغ العقود بأنّ الآلة وذا الآلة ليسا كالسبب والمسبب يمتاز
أحدهما من الآخر في الوجود ، بل هما
الصفحه ٢٢١ :
عرفاً وشكّ في
اعتبار أمر زائد عليه شرعاً جزءاً أو شرطاً فلا مانع من التمسك باطلاقها ، وبه
يثبت عدم
الصفحه ٢٣٤ :
استعمال اللفظ
في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه من
جهتين :
الاولى : في إمكان
استعمال
الصفحه ٢٣٧ : (١).
وأمّا بناءً على
مسلكنا من أنّ حقيقة الوضع هي التعهد والالتزام النفساني فلا مانع من ذلك ، لأنّ
الاستعمال
الصفحه ٢٤٠ : إلى أصالة عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع بأزيد من
درهمين.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ استعمال
الصفحه ٢٥٨ : تذكر في سائر الروايات المسندة.
وعلى كل حال فالمتحصّل من المجموع أنّ
الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا
الصفحه ٢٦١ : ولا يحاذيه شيء في الخارج وكان من الخارج المحمول كالعلّة والمعلول
والممكن وما يقابلانه من الواجب
الصفحه ٢٦٩ :
نعم ، بين الإسناد
إلى الزماني والإسناد إلى غيره فرق من ناحية اخرى ، وهي أنّ الاسناد إلى الزماني
الصفحه ٢٨٧ :
فالنتيجة : أنّ
تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان من الامكان.
وعلى هذا الضو
الصفحه ٢٨٨ :
نعم ، تختلف
المواد باختلاف اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة ، فلا يتبادر من لفظ
العجمي
الصفحه ٢٩٠ : مضادة عرفاً بما لها من المعاني ، بل كان مخالفة ،
وأمكن صدق عنوانين منها معاً على الذات في زمن واحد فيما
الصفحه ٣٠٨ :
والوجه فيه : هو
أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق إن اريد به النطق الظاهري الذي هو خاصة من خواص
الصفحه ٣١٦ :
لغواً فلا يصدر من
الواضع الحكيم ، والفائدة المترقبة من أخذ مفهوم الذات في المشتق هي توهم عدم صحّة
الصفحه ٣١٧ : الانحلال وهي خلاف الفرض ، ولا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة
تقييدية ونسبة تامّة خبرية ، فلو كان هذا
الصفحه ٣٣٠ : في
كلتا الدعويين :
أمّا
الدعوى الاولى : فلما ذكرناه سابقاً من أنّ مفهوم المشتق مركب من ذات لها