الصفحه ١٣٩ :
إذا لاحظناه بما
له من السعة والإطلاق فلا محالة ينطبق على جميع أفراده فلايعقل انطباقه على بعضها
دون
الصفحه ١٥٠ : المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من هذه الألفاظ في استعمالات
النبي صلىاللهعليهوآله هو هذه
الصفحه ١٥٨ :
عن محل النزاع.
الجهة
الرابعة : أنّه لا بدّ على
كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع
الصفحه ١٦٠ :
نعم ، استثنى قدسسره من ذلك القصر
والاتمام ، فقال إنّهما في عرض واحد ، فلا بدّ من تصوير جامع
الصفحه ١٦٣ :
فيدفع بالإطلاق.
نعم ، لا يمكن
التمسّك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب ، لعدم إحراز الإطلاق من
الصفحه ١٦٤ :
( قدسسره ) هذه القاعدة
على المقام بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلاً تشترك جميعها في أثر
الصفحه ١٦٥ : لا وحدة مقولية ، ضرورة أنّ النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال
القبيحة بالذات ، أو من جهة
الصفحه ١٧٦ : هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى.
ومن هنا كان
المتبادر عرفاً من لفظ الصلاة
الصفحه ١٨٠ : ونحوهما ، وأمّا الماهيات
التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة كالانسان ونحوه ، فلا يعقل فيها التشكيك
الصفحه ١٨٦ : ، ومعنى هذا
هو أنّ الصلاة لاتتحقق بدون ذلك ، فالمصلي لو دخل في القراءة من دون أن يكبّر ، لا
يصدق أنّه دخل
الصفحه ١٨٨ : تجب عليه الإعادة في الوقت ، فضلاً عن القضاء في خارجه. وكيف
كان ، فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان
الصفحه ٢٠٢ : القضيّة على
الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة ، ولا أقل من حصّتين.
وبعد ذلك تصل
النوبة إلى
الصفحه ٢٠٤ : الماهية قيداً ، وعدم اعتباره كذلك ، فلا
مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ
الصفحه ٢٠٦ : كلا التقديرين
لا يمكن التمسك بالاطلاق ، غاية الأمر أنّ الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ
الصحّة في
الصفحه ٢١١ :
لم يتصرّف فيها لا
لفظاً ولا معنى ، وتكلّم بما تكلّموا به من الألفاظ واللّغات.
إذن تكون تلك