الصفحه ١٦٦ : هذا الجامع
الذي فرضه قدسسره لا يخلو من أن يكون مركباً أو يكون بسيطاً ، ولا ثالث لهما.
والأوّل : لا
الصفحه ٢٠٥ : شيء من مطلقات
العبادات ، إلاّ أنّ إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة اصولية ، لما عرفت
من أنّ
الصفحه ٢١٨ : المسبب عبارة عن الوجود الإنشائي الحاصل بالتلفظ بصيغ العقود كصيغة بعت
ونحوها فهو أوضح من الأوّل ، بداهة
الصفحه ٢٤٩ : الكلب لا يصدق على التراب أو
الملح بوجه من الوجوه ، لأنّ الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعية
الصفحه ٢٥٢ : في الآية المباركة ليس من
المشتقات ، ضرورة أنّها ثابتة لعنوان امّهات نسائكم ، وهذا العنوان صادق في محل
الصفحه ٢٥٩ : والآخر حسن بابن هاشم.
وقد تحصّل : أنّه مضافاً إلى أنّ عدم
حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق
الصفحه ٢٦٤ :
فيه ، بل كان
المتعيّن أنّه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة
للمعنى
الصفحه ٢٨٣ : محالة لا
يصدق العنوان الاشتقاقي إلاّبالعناية ، بل قال :
إنّ العناوين
الاشتقاقية من هذه الجهة أسوأ
الصفحه ٢٨٤ :
الذاتي ، والمفروض
كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقاً ، مدفوع بأ نّه وإن كان أسوأ حالاً منه
الصفحه ٢٩١ : لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
وممّا يؤيد ما
ذكرناه من الإختصاص : أنّ الفقها
الصفحه ٣٢١ :
الملكية ليست من
عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجاً ليقال
إنّه
الصفحه ٣٣٩ : الإدراك
واللحاظ كما يظهر من الكفاية على ما مرّ.
الثاني
: أنّ الذات المأخوذة
فيها مبهمة من جميع الجهات
الصفحه ٣٤٩ :
معه من الخصوصيات
الخارجة عن حدود ذاته ، فهو مبدأ. وإن لوحظ قائماً بغيره فحسب فهو مصدر. وإن لوحظ
الصفحه ٣٥٢ :
من دون فرق بينهما
أصلاً.
وأمّا
الدعوى الثانية : فلأنّ العقل يدرك ـ بمقتضى قضيّة العبودية والرقية
الصفحه ٣٥٥ :
بملاك ما عرفت من
أنّ الطلب عنوان لمبرز الارادة ومظهرها من قول أو فعل ، وحيث لا إرادة ها هنا فلا