الصفحه ٥ : .
والنكتة في اعتبار
ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ، فانّها قواعد تقع في
طريق
الصفحه ٤٩٧ : . ومن هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت (١) أنّ مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم
الصفحه ٤٩٤ : تحنيط الميت ، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه (١) أنّه لا يسقط عن
البالغ بقيام الصبي المميز به.
ويمتاز
الصفحه ٣٢ :
، وعنواني المعلوم التصديقي والتصوري في علم المنطق ، وعنوان فعل المكلف في علم
الفقه وهكذا.
فأقول : إنّ
الصفحه ٣٤٠ : عن
الفصول.
وإلى هنا قد تمّ
الجزء الأوّل (١) من كتابنا ( محاضرات في اصول الفقه ) وسيتلوه الجز
الصفحه ١٥٣ : الماهية فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللّزوم وكونه
محققاً لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس
الصفحه ٦ : إذن محذور دخول القواعد الفقهية فيه.
نعم
، يرد هذا الإشكال
على التعريف المشهور وهو : العلم بالقواعد
الصفحه ٢٣ :
بلزوم الموضوع في
كل علم ، وقد سبق أنّه لا دليل عليه بصورة عامة وعرفت قيام الدليل على عدمه بصورة
خاصة في
الصفحه ١٩ : مقولي بين موضوعات مسائل بعض العلوم كعلم الفقه
والاصول.
وأمّا
الكلام في الجهة الثانية : فتفصيل القول
الصفحه ٢٢ : ، فليس هناك سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر
، كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع
الصفحه ١٠٣ : على المبالغة (١).
وقد ذكرنا في بعض
مباحث الفقه أنّ المبالغة ليست من أفراد الكذب ولا
الصفحه ٨ : ربّ مسألة
فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك ، كبعض فروع العلم الاجمالي ، فانّ العامي
لا يتمكن من
الصفحه ٣٠ : المعصوم أو فعله أو تقريره ـ
هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟ وبذلك تدخل في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال
الصفحه ٣٠٩ : .
وأغرب
منه ما أفاده قدسسره من أنّ الشيء ليس
من العرض العام في شيء ، بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين
الصفحه ٣١٠ :
فصلاً حقيقياً أم
مشهورياً ، فانّ دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال. هذا ملخص ما