الصفحه ٤٩١ : واجبات في
الشريعة الاسلامية ولا يعتبر في صحّتها قصد القربة والاتيان بها مضافاً إلى الله (
سبحانه وتعالى
الصفحه ٥٥٠ : ذكرناه ،
وذلك للزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، حيث إنّ أكثر الواجبات في الشريعة الاسلامية
واجبات توصلية لا
الصفحه ١٧٧ : عباديتهما ذاتية.
ومن هنا كان في
الركوع والسجود مشقة على العرب في صدر الاسلام ، فالتمسوا النبي
الصفحه ٣٩١ :
للممكنات بأسرها ، وقد مرّ مخالفة الناس من المعتزلة والفرق الخارجة عن الاسلام في
أنّ كل ممكن مقدور لله تعالى
الصفحه ٥٢١ :
العبادات الواقعة في الشريعة المقدّسة الاسلامية من هذا النحو ، منها الصلاة مثلاً
، فانّ أجزاءها بأجمعها أجزا
الصفحه ٢٧٧ :
وذكر في الكفاية (١) أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي يشك فيها في حدوث
الحكم
الصفحه ٤٨٧ :
على قصد الحكاية
والاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
ومن ناحية ثالثة :
أنّ المستعمل فيه والموضوع
الصفحه ٦٦ :
بأنواعها من النفس
والعقل والصورة والمادة والجسم ، ولذا قالوا : إنّ وجودها في نفسه لنفسه يعني لا
الصفحه ١١٤ :
طبيعي لفظ زيد
بخصوصية ما من الصنف أو المثل ، كما أنّها في قولنا : الصلاة في المسجد حكمها كذا
، تدل
الصفحه ٣١٦ :
لغواً فلا يصدر من
الواضع الحكيم ، والفائدة المترقبة من أخذ مفهوم الذات في المشتق هي توهم عدم صحّة
الصفحه ٣٣٨ :
لا يضر باستعماله
فيه. أو قيل : هذا أسد ثمّ بان أنّه حيوان آخر. أو إذا رأى أحد شبحاً من بعيد
الصفحه ٧٥ :
القسم
الثاني : وجود الجوهر، وهو
وجود في نفسه ولنفسه ، ولكن بغيره ، يعني أنّه قائم بذاته لكنّه
الصفحه ١٥٦ :
في ذلك كما عن
شيخنا المحقق قدسسره.
الجهة
الثالثة : لا شبهة في دخول
الأجزاء جميعاً في محل النزاع
الصفحه ٢٢٢ :
إلى الشك في صدق
اللفظ على الفاقد للشيء المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته في المسمى. وهذا بخلاف
الصفحه ٢٥٢ :
______________________________________________________
والزوجية للصغيرة
في زمان واحد غير معقول