الصفحه ٢٥ :
وأورد على المشهور
بما ملخّصه : أنّ الملاك في تمايز العلوم لو كان تمايز موضوعاتها ، فلازمه أن يكون
الصفحه ١٠ : اللاّزم في الاستنباط لا بنحو الاحاطة التامّة ، فلو لم يكن الانسان
عارفاً بهذه العلوم كذلك ، أو كان عارفاً
الصفحه ٢٩١ : لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
وممّا يؤيد ما
ذكرناه من الإختصاص : أنّ الفقها
الصفحه ١١ : الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل
الفقهية.
الثاني
: أن يكون وقوعها
فيه
الصفحه ٢٩٩ : ، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في
فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، وبانقضائها
الصفحه ١٨ :
الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين ، وإن كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، فانّ
المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري
الصفحه ٢٦ :
علماً آخر كقضايا
علم الفقه ، ليس إلاّ اشتراك هذه العدّة في غرض خاص ، واشتراك تلك العدّة في غرض
خاص
الصفحه ١٨٥ : غير الأركان والوقت
والقبلة حتّى فرغ منها يحكم بصحّة صلاته بلا إشكال ، ولم يستشكل في ذلك أحد من
الفقها
الصفحه ٢٥٠ : الفقهاء بل لم نر
من صرّح بالخلاف في المسألة هو بطلان نكاحهما معاً وصيرورتهما محرّمة عليه مؤبداً.
أمّا
الصفحه ٥٤٤ :
لزم كون العبادة
صحيحةً على الأوّل وباطلةً على الثاني ، وهذا ممّا لا يعقل أن يلتزم به فقيه قطعاً
الصفحه ٣١ : وفقه دون الخبر بما هو.
والحاصل : أنّ
لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذب ، فكما لا يعقل أن
الصفحه ٢٠٤ :
إلى الخارج عن
ماهية الصيام ، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الاسلام الكف عن عدّة امور اخر أيضاً
الصفحه ١٤٨ : قبل الشريعة الاسلامية ، فالعرب قبلها كانوا قد
تعهدوا لهذه المعاني في استعمالاتهم ، والتزموا بذكر هذه
الصفحه ٦٨ :
صيغ العقود
والايقاعات بناءً على ما ذهب إليه المشهور فيها من أنّها آلات وأسباب لايجاد
مسبباتها
الصفحه ٢١١ : ، وتكلّم بالألفاظ التي
كانت متداولة بينهم في محاوراتهم قبل الشريعة الاسلامية ، فحينئذ إن شكّ في اعتبار
أمر