الصفحه ٢٢٩ :
بابرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بازائها لو لم تكن لأنفسها أسامٍ خاصة يقع
التفهيم والتفهم بها في مقام
الصفحه ١٨٠ : ونحوهما ، وأمّا الماهيات
التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة كالانسان ونحوه ، فلا يعقل فيها التشكيك
الصفحه ٣٣٠ : موضوعه ، وإن اعتبر بشرط لا فهو عرض فلا يصح ، كما هو الحال في الجنس والفصل
والمادة والصورة.
ولا يخفى ما
الصفحه ٣٠٤ :
يحلّل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمراً واحداً إدراكاً ، وشيئاً
فارداً تصوراً ، فالتحليل يوجب
الصفحه ٣٢٩ :
عن حصول الاتحاد
بينهما واقعاً.
وعلى نهج هذه
النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه والجنس
الصفحه ٣٣٩ :
الأوّل
: أنّ محل البحث في
مفاهيم المشتقات هو بساطتها وتركيبها بحسب الواقع والتحليل العقلي ، ابحسب
الصفحه ٣١١ :
جامع حقيقي بينها
، بل قد برهن في محلّه أنّ الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية
فضلاً
الصفحه ٣٨٧ :
لفرض أنّ كل فاعل
مختار يعلم أفعاله في إطار عناوينها الخاصة.
وإن أراد منه
العلم بحدها التام
الصفحه ٧ :
وعلى كل حال
فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفّر هذا الشرط فيها غير داخلة في
المسائل
الصفحه ١٢ :
: ما مرّ من الجواب
عن الشبهة الاولى ، وملخصه : أنّه يكفي في كون المسألة اصولية ، ترتب نتيجة فقهية
على
الصفحه ١٧ :
مسائل علم الفقه على سنخين :
أحدهما موجود في
عالم الاعتبار بالأصالة ، كجميع الأحكام التكليفية ، وكثير
الصفحه ٢٩٤ :
الجنب أو الحائض
قد استعمل في من تلبس بالمبدأ ولا يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر أنّ الامتثال
يقع
الصفحه ١٩٨ :
على الصحيحي لا
بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه ممّا هو
مؤثر في
الصفحه ٢٠١ :
الأوّل
: أنّه لا فرق بين
القولين في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه ، والوجه في ذلك : هو أنّ مناط
الصفحه ٩ : بتلك
الخصوصيّة امتازتا عن القواعد الفقهية ، ولأجلها دوّنتا في علم الاصول وعدّتا من
مسائله. هذا تمام