من الحمل الأوّلي الذاتي ، لا الشائع الصناعي وهو باطل قطعاً.
لا يقال : إنّ لزوم الترادف يبتني على أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لنفس العنوان المذكور ، وأمّا إذا فرضنا أنّه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم ذلك.
فانّه يقال : إن اريد بالمعنون ما يكون جامعاً بين الأفراد الخارجية ، ليكون صدقه عليها صدق الطبيعة على أفرادها ، فقد عرفت أنّه لا دليل عليه ، بل البرهان قائم على خلافه. وإن اريد بالمعنون نفس الأفراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، فهو باطل جزماً ، وذلك لأنّ إطلاق كلمة الصلاة على جميع أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو فرد مغايراً لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر.
ومن هنا يكون حمل كلمة الصلاة بما لها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة على جميع أقسامها وأفرادها ، من قبيل حمل الكلي على أفراده ، والطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة ، وكون الحمل شائعاً صناعياً ، يكشفان كشفاً قطعياً عن أنّ المعنى الموضوع له عام لا خاص.
وعلى الجملة : أنّ القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إنّ الموضوع له متعدد على كلا القولين ، وإنّما الفرق بينهما في وحدة الوضع وتعدده.
فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه : أنّ تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح غير معقول ، وتصوير جامع عنواني وإن كان شيئاً معقولاً إلاّ أنّ اللفظ لم يوضع بازائه ولا بازاء معنونه كما عرفت ، هذا.