العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّية أو الكيفية ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرهما.
وعلى الجملة : فلاشبهة في أنّ للصلاة عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة ، ولكل واحد من أصنافها أيضاً عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية ، ومن المعلوم أنّ المرتبة العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر ، وهكذا.
فالنتيجة : أنّ المراتب العالية أيضاً متعددة فلا بدّ من تصوير جامع بينها ، ليكون اللفظ موضوعاً بازاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.
فقد ظهر أنّ الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن تصوير الجامع ، فهو ممّا لا بدّ منه سواء قلنا بأنّ الموضوع له المرتبة العليا ، أم قلنا بأ نّه الجهة الجامعة بين جميع المراتب.
ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضاً ، وهو أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع لاتختص بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية ، وقد عرفت أنّها كثيرة ولا تنحصر بالقصر والاتمام.
وأمّا الأمر الرابع : فقد تبيّن من ضوء بياننا المتقدم أنّ ثمرة النزاع بين الأعمى والصحيحي تظهر على هذا أيضاً ، والوجه في ذلك : هو أنّ الأعمي لا محالة يدعي وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة ، والصحيحي يدعي وضعه لخصوص الصحيحة منها ، فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين وشكّ في اعتبار شيء ما جزءاً أو شرطاً في المأمور به ، فبناءً على الصحيحي لا يجوز التمسّك باطلاقه ، لأنّ الشك في اعتباره مساوق للشك في صدق المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، وبناءً على الأعمي لا مانع منه ، لأنّ صدق المسمّى محرز بالوجدان والشك إنّما هو في اعتبار أمر زائد