الصفحه ١٤٩ : ءت الآيات الكريمة فحكت عمّا
جاء به النبي الأعظم صلىاللهعليهوآله وقد استند فهم العرب إلى ذلك لا محالة
الصفحه ١٤٢ : ذلك ، إلاّبناءً على حجية أصالة الحقيقة تعبداً كما نسب إلى
السيِّد المرتضى (١) قدسسره وأمّا بناءً على
الصفحه ١٣٢ : الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً كما نسب إلى السيِّد المرتضى (١) قدسسره يمكن إثبات الحقيقة إلاّ أنّه
الصفحه ٢٥٨ : وحكمت بحرمتها بلا تعرّض لها لحكم الكبيرة
نفياً أو إثباتاً.
منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله
الصفحه ١٨٦ : كلّه »
الوسائل ٦ : ١٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.
ومنها : صحيحة زرارة قال : «
سألت أبا جعفر
الصفحه ٢٥١ : بناءً على كونه موضوعاً
لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة فلا يصدق
الصفحه ٤٦١ : . ودعوى أنّ قوله ٩ في صحيحة الكناني : « الشقي
من شقي في بطن امّه ، والسعيد من سعد في بطن امّه » (١) وقوله
الصفحه ١٦٦ : ، وفاسداً
بالقياس إلى غير ذلك ، مثلاً الصلاة قصراً صحيحة من المسافر وفاسدة من غيره ،
والصلاة قاعداً صحيحة
الصفحه ٤٧٥ : كان هو الوجوب إلاّ أنّا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ ، لاحتمال أن
يكون ذلك من جهة الاطلاق ومقدّمات
الصفحه ٢٩٨ : أنّ حدوث العنوان
__________________
(١) منها : حسنة
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
في حديث قال
الصفحه ١٦٤ :
( قدسسره ) هذه القاعدة
على المقام بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلاً تشترك جميعها في أثر
الصفحه ١٥٩ : عرفت أنّ تصويره بينها لا بدّ منه ، سواء قلنا
بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم.
ولكن شيخنا
الاستاذ
الصفحه ٤٢٩ :
الروايات :
منها : صحيحة يونس بن
عبدالرّحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهالسلام « قالا : إنّ
الصفحه ٢٠٢ : الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضيّة ، بل هو مناقض له كما عرفت
آنفاً ، والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل
الصفحه ١٩٦ : به بقيد
زائد على المقدار المتيقن ، فبناءً على ما هو الصحيح من انحلال العلم الاجمالي عند
دوران الأمر