الصفحه ١٦٠ : من المركبات الاختراعية.
الثالث
: أنّ الصحيحي
والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر
الصفحه ١٩٣ :
لخصوص الصحيح فلا
محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية وقرينة ، مع أنّ الأمر على
خلاف
الصفحه ١٦٨ :
صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.
وعلى
الجملة : أنّ ما يترتب
عليه الأثر بالفعل لم يوضع
الصفحه ٢٠٨ :
للصحيح أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة المصلي مَن أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ
ذمّته بالاعطاء لمن يصلي
الصفحه ١٩٤ : قلنا بعدم انحلال
العلم الإجمالي في تلك المسألة فلا بدّ من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ،
وعلى
الصفحه ٤٩٣ : بدونه فالسقوط لايخلو عن إشكال ، وإن نسب إلى جماعة.
ومنها
: الصلوات الواجبة
على وليّ الميت ، فانّها
الصفحه ١٨٨ :
لا تتحقق بدون
التسليم.
وذهب جماعة منهم
السيِّد قدسسره في العروة إلى أنّها ليست بركن (١) وهذا هو
الصفحه ٣٠٢ :
الاشتقاقية هل هي بسيطة أو أنّها مركبة؟ قولان في المسألة :
المشهور بين
المتأخرين هو بساطتها ، منهم السيِّد
الصفحه ٣٧٩ : لذهب إلى ما لا نهاية له.
وأمّا
الثاني : كما في صحيحة
صفوان بن يحيى قال عليهالسلام : « الارادة من
الصفحه ١٥٥ : صحيحة للمسافر ، وفاسدة للحاضر ، كما أنّها إذا وقعت إلى ما بين المشرق
والمغرب صحيحة لمن لم يتمكن من تشخيص
الصفحه ١٠٢ :
وعلى ذلك فيكون
الوضع عاماً والموضوع له خاصاً ، وقس عليهما غيرهما من أسماء الاشارة والضمائر
الصفحه ٢٠٠ :
في دخل خصوصية من
الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الاثبات ، وحيث إنّ هذه المقدمات تامّة
على
الصفحه ٢٢٤ : : أنّ
المعاملات امور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية.
الثاني : جواز
التمسك بالإطلاق في باب
الصفحه ٤٣١ : الحسن
الرضا عليهالسلام
قال : « سألته فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال : الله أعزّ من ذلك ، قلت
الصفحه ٤٦٧ : ء إلى ذاته الأزلية نسبة المعلول إلى العلّة
التامّة من كافّة الجهات والنواحي ، لا نسبة الفعل إلى الفاعل