الصفحه ١٩٢ : الخامس :
جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة.
فالنتيجة على ضوء
هذه الخطوط الخمسة قد
الصفحه ١٦٣ : قدسسره (١) إلى أنّ وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ممّا لا بدّ منه
، وقد استدلّ على ذلك بقاعدة فلسفية وهي
الصفحه ٢٢٢ : للصحيحة لم يكن مانع من التمسك بالإطلاق ، فانّ الصحيح عند
العقلاء أعم مورداً من الصحيح عند الشارع.
وقد
الصفحه ١٧٦ : هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى.
ومن هنا كان
المتبادر عرفاً من لفظ الصلاة
الصفحه ١٠ : صغرياتها
لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى اصولية اخرى.
ومن
هنا يتّضح أنّ مرتبة علم
الاصول فوق
الصفحه ١١ :
اصولية.
فالصحيح
: هو أنّها من
المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنّها لم تدوّن في علم اللغة دوّنت في
الصفحه ٣٤٥ : الوضع العام
والموضوع له الخاص ، يردّه ـ مضافاً إلى ذلك ـ ما حققناه في مبحث الصحيح والأعم (٢) من أنّ
الصفحه ١٩٨ :
على الصحيحي لا
بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه ممّا هو
مؤثر في
الصفحه ١٧٢ : الوجود أشد وأقوى كان الإطلاق
والسعة أعظم وأتم.
فان كانت الماهية
من الماهيات الحقيقية كان ضعفها وإبهامها
الصفحه ٢١٠ : :
أمّا
المقام الأوّل : فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك بالاطلاقات حتّى على القول
بالصحيح
الصفحه ١٠١ :
وهذا بخلاف أسماء
الاشارة والضمائر ونحوهما ، فانّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا بدّ منه في
مرحلة
الصفحه ٥١ : ينصرف لفظ الواضع
إلى الجاعل الأوّل.
وعلى هذه
الالتزامات والتعهدات قد استقرّت السيرة العقلائية في مقام
الصفحه ٢٥٠ : المنفصلة عنه بطلاق أو نحوه (١).
__________________
(١) منها : صحيحة
محمّد بن مسلم قال : « سألت أحدهما
الصفحه ٤٣٠ : » [ المصدر السابق ح ١١ ].
ومنها : صحيحة هشام وغيره قالوا : « قال
أبو عبدالله الصادق عليهالسلام
: إنّا لا
الصفحه ٣٩٣ : البرهان القطعي على عدم واقع موضوعي لها أصلاً ، توضيح ذلك : أنّ الكلام
من هذه الناحية تارةً يقع في المعاليل