الصفحه ٥٤٥ : والتشريع في قبال الشارع ، وعليه فكلّ ما تعلّق
به غرض المولى فلا بدّ أن يكون اعتباره من قبله ، فإذا لم يمكن
الصفحه ٥٥١ : إلاّباتيانها خالصةً لوجه الله تعالى ، وليست ناظرةً إلى
اعتبارها في الصحّة وعدم استحقاق العقاب.
الثالث
: بقوله
الصفحه ١٧ : في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها ، ولهذا لا تكون موجودة في عالم
الاعتبار إلاّبالتبع ، ولكن مع ذلك هي
الصفحه ٢٠ :
في الأعم الداخلي.
وربّما يعرض على
شيء بواسطة أعم خارجي ـ أي خارج عن ذاته ولا يكون جنسه ولا فصله
الصفحه ٣٤ : في مرحلة الإثبات فلا يمكن الالتزام بها.
وأمّا
ما قيل من أنّه لولا هذه
المناسبة بين الألفاظ والمعاني
الصفحه ٣٦ : والجعل التشريعي.
الخامس
: أنّه قدسسره بعد نفي الدلالة
الذاتية استند في دعوى أنّ الله ( تبارك وتعالى
الصفحه ٤٧ : الايراد الذي
أوردناه على القول الثاني ، وهو أنّ تفسير الوضع بهذا المعنى على فرض صحّته في
نفسه ، تفسير
الصفحه ٥١ : مقدماته ، ولذا لا بدّ منه في مقام الوضع بأيّ
معنى من المعاني فسّر ، وعليه فنقول : إنّ المتصدي الأوّل له
الصفحه ١٠٥ : مبتن على أن يكون الواضع من أهل كل لغة شخصاً خاصاً أو جماعة معيّنين ،
ليقال إنّ جواز استعمال اللفظ في
الصفحه ١٢١ : فيه ، والاستقراء المدعى في كلامه قدسسره لو تمّ فلا يدل على
استحالة ذلك الوضع. على أنّ ذلك لو تمّ
الصفحه ١٨٤ :
أو امور بشرط لا كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط
بالإضافة إلى دخول الزائد
الصفحه ٢١٧ : أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة
في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد
الصفحه ٢١٩ : أسباب عديدة ، ولكن قد عرفت أنّه لا أصل له على جميع المسالك
في تفسير المسبب ، ولايعقل أن يكون لمسبب واحد
الصفحه ٢٨٣ : سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب ،
وأفاد في وجه ذلك ما ملخّصه :
أمّا
على البساطة ، فلأنّ الركن الوطيد
الصفحه ٣٢٢ : وما هو المتفاهم من المشتق عرفاً ، مثلاً المتمثل من كلمة « قائم » في
الذهن ليس إلاّذات تلبست بالقيام