الصفحه ٤٥٧ : العقاب حيث إنّه من لوازم الأعمال
وآثارها ، ولا من جانب تلك الأعمال حيث إنّها تنتهي في نهاية المطاف إلى
الصفحه ٤٨٣ :
الأمر أو ما
شابهها مصداق للبعث والطلب الاعتباري لا الخارجي ، ضرورة أنّها تصدٍّ في اعتبار
الشارع
الصفحه ٤٩٦ : الاطلاق في مقام الاثبات لايعيّنه
، وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير ، ومن الواضح أنّ
الصفحه ٥٠٠ :
البراءة ، هذا
بناءً على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وأمّا بناءً على
الصفحه ٥٢٠ : الأمر قد اخذت في متعلق نفسه ، يعني أنّ المتعلق مركب من
أمرين : الفعل الخارجي كالصلاة مثلاً ، ودعوة أمرها
الصفحه ٥٣٢ :
استحالة أحدهما
تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع أنّه ضروري وجداناً
الصفحه ٥٤٦ : ثانياً
باتيانه كذلك كشف ذلك عن أنّ المأمور به بالأمر الأوّل وافٍ بالغرض وأ نّه يحصل
بتحققه في الخارج ولو
الصفحه ٥٦٥ : » في محل
النزاع........................................ ١٥٣
دخول الأجزاء والشرائط
في محل النزاع
الصفحه ٥٦٧ :
الاشكال في دخول اسم
الزمان في محل النزاع.............................. ٢٦٢
خروج المصادر والأفعال
الصفحه ٤ : في فرض فقدان الوظائف الشرعية ـ يعني الأقسام
الثلاثة المتقدمة ـ وعدم الظفر بشيء منها.
فهذا كلّه فهرس
الصفحه ٧ :
وعلى كل حال
فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفّر هذا الشرط فيها غير داخلة في
المسائل
الصفحه ١٠ : اللاّزم في الاستنباط لا بنحو الاحاطة التامّة ، فلو لم يكن الانسان
عارفاً بهذه العلوم كذلك ، أو كان عارفاً
الصفحه ١٢ : .
فالنتيجة هي أنّ
الملاك في كون المسألة اصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد
طرفيها ، في
الصفحه ١٩ : الاشتراك في الدخل في غرض
واحد دعا إلى تدوينها علماً.
الثاني
: أنّ البرهان قد
قام على عدم إمكان وجود جامع
الصفحه ٣٧ :
وجود هذه المناسبة
بين الألفاظ والمعاني ، بل الدليل قائم على عدمها في الجميع.
وأمّا
الثالث : فيرد