الصفحه ٣ : ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا. والبحث عن أنّ المخصص والمقيد المنفصلين
المجملين ، هل يسري إجمالهما
الصفحه ٥ : .
والنكتة في اعتبار
ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ، فانّها قواعد تقع في
طريق
الصفحه ٢٧ : ، وإلاّ فقد عرفت عدمه.
ويتلخص ما ذكرناه في امور :
الأوّل
: أنّ صحّة تدوين
أيّ علم لا تتوقف على وجود
الصفحه ٤٠ :
وهذا الذي ذكرناه
من دفع الاشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا ومسلك القوم في تفسير العلقة
الصفحه ٥٠ :
بها إبراز المعنى
الذي تعلّق القصد بتفهيمه مثل ما إذا قصد إخفاء أمر عن الحاضرين في المجلس ، أو
قصد
الصفحه ٥٨ : في
الجهة الرابعة من حيث مرحلة الاثبات والوقوع ، فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع ،
وهي الأقسام
الصفحه ٦٠ : الأسماء ،
فكيف يمكن التفرقة بينهما بأنّ الموضوع له في الحروف جزئي وفي الأسماء كلّي.
الوجه
الثالث : أنّه
الصفحه ٦٤ : والمعنى الحرفي في ذلك ، إذ كما أنّ اللحاظ الاستقلالي والقصد الأوّلي
يتعلقان بالمعنى الاسمي في مرحلة
الصفحه ٨٩ :
الكلامية ، وأمّا
على رأينا فله واقع في عالم المفهوم وثابت فيه كالمعنى الاسمي ، غاية الأمر بثبوت
الصفحه ١٢٠ :
١
ـ لما عرفت من أنّ
قصد المعنى على أنحائها من مقوّمات الإستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه
الصفحه ١٣٣ : عدمها
لا يكون علامة لاثبات المجاز ، بل هما علامة الاتحاد والمغايرة لا غير ، فنحتاج في
إثبات الحقيقة إلى
الصفحه ١٥٧ : زماناً بمكان من الامكان وليس فيه أيّ محذور أبداً ،
ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم
الصفحه ١٦٤ :
( قدسسره ) هذه القاعدة
على المقام بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلاً تشترك جميعها في أثر
الصفحه ١٩٤ :
المزبورين ، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة والرجوع إلى
البراءة عن التكليف الزائد عن
الصفحه ٢٣٧ :
فلا يمكن استعمال
اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال ، لأنّ لازمه فناء اللفظ في كل واحد منهما في