الصفحه ٣٣١ : يتمّ
في مثل اسم الآلة والزمان والمكان وما شاكل ذلك.
ما هي النسبة بين المبدأ
والذات؟
المبدأ قد يكون
الصفحه ٣٤٦ :
معناه لو كان
واحداً لن يعقل اختلافه في الجمع ، هذا على ما بيّناه في الدورات السابقة.
ولكن
الصحيح
الصفحه ٣٦٠ : مقولة
الارادة.
فالنتيجة
: أنّ الكلام
النفسي بهذا الاطار الخاص عند القائلين به غير متصوّر في موارد
الصفحه ٣٧٢ :
ومن هنا يظهر أنّ
إطلاق الكلام على هذا المرتب الموجود في النفس مجاز ، إمّا بعلاقة الأول ، أو
بعلاقة
الصفحه ٤١٠ : الصفات الموجودة في النفس
من العلم والقدرة والإرادة ، فيكون فعلاً قهرياً لكون مبادئه قهرية لا اختيارية
الصفحه ٤٦٠ : والعصيان مرّةً ، واختيار الايمان والاطاعة مرّةً اخرى.
وأضف إلى ذلك : أنّ في المشاهد والمحسوس
الخارجي
الصفحه ٤٨٥ : بداعي الاخبار والاعلام لا لداعي البعث ، كيف وإلاّ
يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل زيد كثير الرماد أو
الصفحه ٤٩١ :
الاعتباري النفساني في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، وهو معنى حقيقي لها ،
غاية الأمر حيث قام دليل من
الصفحه ٥٠٣ :
وغيره مقدور فلا
مانع من تعلّقه به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو
بمقتضى
الصفحه ٥١٠ :
أحسنها
: ما ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) من أنّ كل قيد في القضايا الحقيقية إذا اخذ مفروض الوجود
الصفحه ٥١٥ :
فالنتيجة : أنّ
المناط في فعلية الخطابات التحريمية إنّما هو فعلية قدرة المكلف على متعلقاتها
إيجاداً
الصفحه ٥٢٨ :
ولا معنى لكونه
تعبدياً.
الثانية
: أنّ الأوامر
الضمنية في بقية المركبات أوامر عرضية فلا يكون شي
الصفحه ٥٣٦ :
ينصب قرينةً على
ذلك دلّ على الاطلاق. وأمّا إذا لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الاهمال
والاجمال
الصفحه ٥٣٧ :
في متعلقه وعدم
امكانه.
يبقى
الكلام في بقية الدواعي
القربية كقصد المحبوبية أو قصد المصلحة أو
الصفحه ٥٥٨ : البراءة
العقلية والشرعية في كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة وهي إمكان
أخذ قصد القربة في