الصفحه ٣١ : كونه يوم
الجمعة فلا يبعد الصحّة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق
الصفحه ٤٠ :
[١٠٤٧]
مسألة ١٧ : إذا ترك الغسل
الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية
الصفحه ٤٧ :
يقول : صيام يوم
غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا .... ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من
قبل
الصفحه ٦٥ :
[١٠٥٣]
مسألة ٢ : وقت الأغسال
المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه
الصفحه ٧٣ :
حيث إن المراد من
القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية : أن من كان
محدثاً
الصفحه ٧٦ : حتى لو بنينا على تمامية قاعدة الميسور.
نعم لا مجال في
هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن
الصفحه ٨٥ :
إلى اليأس (١) إذا كان في الحضر
،
______________________________________________________
فإن
الصفحه ١١٢ : الأُمور علماً أو احتمالاً ، إذ لو كان استعماله لا يؤثر في
اللاحق وجب أن يتوضأ لعدم كونه مضراً في حقه. إذن
الصفحه ١١٨ :
والتزامية وهي
كونهما ذا ملاك ، لأن الأحكام الشرعية عند العدلية تابعة لما في متعلقاتها من
الملاك
الصفحه ١٢٠ :
نعم ، لو تبين قبل
الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم
الصفحه ١٣١ :
______________________________________________________
على أنّ ذلك يمكن
استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين ، وذلك لدلالة الأدلة على
أنه
الصفحه ١٣٦ : هذه النفوس من العطش ، لكونها نفوساً لا يجوز حفظها من الموت والتلف. هذا
خلاصة ما أفاده الماتن في المقام
الصفحه ١٥٦ :
وربما يقال : إن
المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام
الوقت
الصفحه ١٥٩ : (١).
______________________________________________________
ولو بنينا على ما
سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى
القاعدة هو
الصفحه ١٦٤ : ولو في بعض
أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم