العلوق كما يأتي في محلِّه.
وأمّا التفصيل الأوّل فهو ممّا لا دليل عليه ، وذلك لأنّا إن استفدنا من الآية المباركة والروايات أنّ التيمّم لا بدّ أن يكون بالأرض تراباً كان أو حجراً أو غيرهما فلا بدّ من الالتزام بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهور ، وإن استفدنا منهما أنّ التيمّم مختص بالتراب الخالص بأن فسّرنا الصعيد به فلا بدّ من الالتزام بعدم جوازه بالحجر والرمل ونحوهما ، نعم ورد الأمر بالتيمّم بالثوب المغبر (١) أو لبد السرج (٢) وأمّا في الحجر والرمل فلا أمر.
إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار وتخصيص ما يتيمّم به بالتراب على الأوّل دون الثّاني ، بل العمدة هو القولان الأوّلان في تفسير الصعيد وأنّه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلّف فاقد الطهورين ، بلا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار.
إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في ذلك يقع في مقامين :
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلّة وشككنا في جواز التيمّم بغير التراب.
فنقول : حيث إنّ التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم ونشك في أنّه هل هو مقيّد بخصوص التراب أم لا ، فهو شك بين المطلق والمقيّد ، ولا تجري البراءة في الإطلاق لأنّه خلاف الامتنان ، بخلاف التقييد لأنّ فيه كلفة زائدة ونفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة على ما بيّناه غير مرّة من أنّه كلّما دار الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر ، هذا.
وقد يتوهّم أنّ المقام من موارد الاشتغال ، للعلم بتوجّه الأمر بالصلاة مع الطهور ونشك في أن محصلها هو التيمّم بالتراب خاصّة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الأرض ، ولمّا كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والإتيان بالتيمّم بخصوص التراب.
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٣ : ٣٥٣ / أبواب التيمّم ب ٩.