[١١٦٦] مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلّى وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر (*) إلى زمان إمكان الوضوء (١).
______________________________________________________
وهي ضعيفة بالإرسال ، ومحمولة على صورة ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله لمن يحتاج إليه فهل الأولى أن يبذله للجنب أو يبذله للميت ، وقد دلّت على رجحان بذله للميت.
والمتحصل : أنّ الأخبار ضعيفة ، ولا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام حسب بياننا له في المقام الأوّل (١).
العجز من الماء في نذر النافلة
(١) إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم أو لا؟
قد تكون النافلة موقتة كما لو نذر الإتيان بنافلة اللّيل في ليلة كذا ولم يتمكّن من الماء في تلك اللّيلة. ولا إشكال في هذه الصورة في جواز التيمّم لأجلها ، لأنّ التراب بدل الماء عند العجز عنه من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وقد تكون النافلة غير موقتة أو موقتة بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلِّي نافلة إلى شهر. وفي هذه الصورة قد يتيمّم لأجل الإتيان بالنافلة لعدم تمكّنه من الماء في الوقت الّذي يريد الإتيان بها لمرض ونحوه ، كما لو تيمّم بعد طلوع الشمس وقبل الزوال حيث لا غاية للتيمم حينئذ سوى الإتيان بالنافلة.
ولا إشكال في بطلان التيمّم وعدم جواز الإتيان بالنافلة بهذا التيمّم ، لأنّه وإن كان بدلاً عن الماء إلاّ أنّه بدل عند العجز عن الطّهارة المائية لا مطلقاً ، والمكلّف
__________________
(*) بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ، وأمّا إذا كان متيمماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط.
(١) المتقدم في ص ٤٠٨.