وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فإنّه شيء آخر.
وفي بعض الحواشي (١) وجوب الإعادة مطلقاً وعلى كلا المسلكين. ولم نفهم وجهه إذ أنّ القول بالمواسعة أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت والحكم بوجوب الإعادة فيما لو أتى بها في أوّل وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان ، لأنّه من أحد مصاديق المواسعة بزيادة اعتقاد الضيق.
ولعل وجهه تخيل أنّ المقام نظير ما إذا أتى بالتيمّم باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء ثمّ بان أنّ الوقت موسع للوضوء والصلاة معاً فالتيمّم باطل حينئذ ، وهذا بخلاف المقام الّذي يفرض فيه المكلّف فاقداً للماء في نفسه فإنّه لو تخيّل ضيق الوقت وأتى به ثمّ انكشف الوقت فإنّه على القول بالمواسعة لا إشكال في صحّته ، هذا.
رجوع عمّا (٢) سبق ببيان ما هو محل الكلام
اعلم أنّ هناك مسألتين :
إحداهما : ما إذا اعتقد المكلّف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر وقد تيمّم ثمّ بان سعة الوقت.
وقد ذكرنا أنّ الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمّم ، لأنّ المراد من الفقدان والوجدان هو الفقدان والوجدان بالنسبة إلى الصلاة ، وبما أنّ المكلّف فاقد للماء بالنسبة إلى الصلاة حينئذ وإن كان واجداً للماء بالنسبة إلى غيرها جاز له أن يتيمّم ويصلِّي ، وإن كان هناك قول بالخلاف وعدم كون ضيق الوقت مسوغاً للتيمم (٣).
وفي مثله إذا اعتقد ضيق الوقت وكان الوقت موسعاً لاستعمال الماء واقعاً فلا يكون التيمّم المأتي به مجزئاً قطعاً ، لأنّه ينكشف به عدم كون التيمّم مأموراً به إلاّ خيالاً وإلاّ فهو مأمور في الواقع بالطّهارة المائية.
__________________
(١) كتعليقة النائيني والسيِّد جمال الگلپايگاني والسيِّد الشاهرودي ( قدّس الله أسرارهم ).
(٢) المناسب : إلى ما.
(٣) راجع ص ١٥٤.