سابقاً ، لأن ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلي يتيمّم ويصلِّي جماعة ، فهو مع كونه جنباً متيمم ومتطهر حيث قال : « يتيمّم الجنب ويصلِّي بهم » أي يصلِّي الجنب بهم فدلّتنا على أنّ التيمّم غير رافع للجنابة وإنّما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلّف على جنابته.
ثمّ لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنّة غنى وكفاية ، بالإضافة إلى ما تقدم من أنّ الجنابة عنوان يبقى مع التيمّم كما عرفت.
والمتحصل : أنّ المكلّف في مفروض المسألة يتيمّم وإن كان ضم الوضوء إليه أحوط هذا كلّه في حدث الجنابة.
وأمّا المحدث بسائر الأحداث كحدث الحيض والنفاس ومسّ الميت ونحوها إذا تيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر فلا ينبغي الإشكال في وجوب الوضوء عليه ، للإطلاقات الدالّة على وجوب الطّهارة المائية عند الحدث ، وذلك لعدم الدليل على إغناء التيمّم البدل عن الغسل في غير الجنابة عن الوضوء وإن قلنا بالإغناء في الأغسال ، فلو لم يتمكّن من الماء للوضوء تيمّم بدلاً عن الوضوء.
وأمّا التيمّم الّذي أتى به بدلاً عن الغسل فهل يبطل بإحداثه بحدث أصغر ليجب عليه التيمّم ثانياً بدلاً عن الغسل ، أو أنّه لا يبطل؟
لا يأتي فيه ما ذكرناه في حدث الجنابة ، لأنّه ليس له عنوان ينطبق على المكلّف بعد تيمّمه إذا أحدث كعنوان ملامسة النِّساء أو الجنابة كما قدمناه ، وليس هو مورداً للتمسك بالإطلاقات كما في الجنابة.
إلاّ أن حكم التيمّم بدلاً عن سائر الأحداث حكم التيمّم بدلاً عن غسل الجنابة وذلك لأن موثقة سماعة الّتي رواها في الوسائل في الباب الأوّل من الجنابة (١) المشتملة على جميع أسباب الغسل تدلّنا على أنّ الغسل من تلك الأحداث كالحيض والنفاس ومسّ الميت والجنابة إنّما هو شرط لصحّة الصلوات الآتية ، فالأغسال واجبة وجوباً
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٧٣ / ح ٣.