[١٠٤٠] مسألة ١٠ : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (١) ومع تركه عمداً تجب الكفارة (٢) والأحوط قضاؤه [١] يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه (٣) ، فإن الأحوط قضاؤه (٤) وأما الكفارة فلا تجب إلاّ مع التعمد.
______________________________________________________
إذا نذر غسل الجمعة
(١) كما في غيره من الأُمور الراجحة شرعاً.
(٢) وهي كفارة شهر رمضان لحنث نذره.
(٣) ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاد النذر فيما إذا انكشف عدم تمكن الناذر من المنذور في وقته ، إذ يشترط القدرة على المنذور في النذر ، لوضوح أنه لا معنى للالتزام بعمل خارج عن القدرة ، فإذا لم يقدر عليه في ظرفه كشف ذلك عن عدم صحّة النذر به.
عدم وجوب القضاء عند المخالفة
(٤) والظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلاً عما لو تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، وذلك لأن القضاء إما أن يكون بالأمر الجديد كما هو الصحيح وإما أنه تابع للأداء.
فإن قلنا بأنه بالأمر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد ، وهو إنما ورد في الصلاة والصيام وفي بعض الموارد الأُخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرأ عليه ما لا يتمكّن معه من إتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك ، وليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمداً أو نسياناً أو لغيرهما.
وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فمعنى ذلك أن هناك أمرين ومطلوبين قد تعلّق أحدهما بطبيعي الفعل وتعلق ثانيهما بالمقيد أي بالإتيان به في وقت خاص أعني التقييد بدليل منفصل ، وحينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته امتثال أحد
__________________
(*) لا بأس بتركه ولا سيما في فرض السهو أو عدم التمكن منه.